فقلت له : مولانا وابن مولانا إنّا روينا عنكم أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)جعل طلاق نسائه بيد أمير المؤمنين عليهالسلام حتّى أرسل يوم الجمل إلى عائشة : «إنّك قد أرهجت على الإسلام (١) وأهله بفتنتك ، وأوردت بنيك حياض الهلاك بجهلك ، فإن كففت عنّي غربك (٢) وإلاّ طلّقتك» ، ونساء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قد كان طلاقهنّ وفاته.
قال : «ما الطلاق؟»
قلت : تخلية السبيل.
قال : «فاذا كان طلاقهنّ وفاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد خلّيت لهنّ السبيل فلم لا يحلّ لهنّ الأزواج؟».
قلت : لأنّ الله تبارك وتعالى حرّم الأزواج عليهنّ.
قال : «كيف! وقد خلّى الموت سبيلهنّ؟».
قلت : فاخبرني يا ابن مولاي عن معنى الطلاق الذي فوّض رسول الله (صلى الله عليه وآله) حكمه إلى أمير المؤمنين عليهالسلام.
قال : «إنّ الله تقدّس اسمه عظّم شأن نساء النبيّ (صلى الله عليه وآله) فخصّهنّ بشرف الأُمّهات ، فقال رسول الله : يا أبا الحسن إنّ هذا الشرف باق لهنّ ما دمن لله على الطاعة ، فأيّتهنّ عصت الله بعدي بالخروج عليك فأطلق لها في الأزواج ، وأسقطها من شرف أُمومة المؤمنين» (٣).
قلت : فأخبرني عن الفاحشة المبيّنة التي إذا أتت المرأة بها في عدّتها حلّ للزوج أن يخرجها من بيته.
__________________
(١) الإرهاج : إثارة الغبار.
(٢) الغرب ـ بتقديم الغين المعجمة على الراء ـ : الحدّة.
(٣) في بعض النسخ : «من شرف أُمّهات المؤمنين».