البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٩٢/١٦ الصفحه ٣٥٥ : طلاق
«المسـالك» : «ولا
فرق في الحكم على
المخالف بوقوع
ما يعتقده من الطلاق
(بين الثـلاث وغيرها
الصفحه ٣٦٤ :
مقتضى الحكم العامّ
الأوّلي ، فيمنع
عمّن يسـتحقّه
بحسـب الحكم العامّ
الأوّلي والمصلحة
العامّـة ، كما
فيما
الصفحه ٧٥ :
هذا ويجب
ملاحظة نكتة في
المقام ألا وهي
: إنّ المنافق يجب
ان نجعله في مصاف
الكافر عند الحكم
عليه
الصفحه ١٠٤ :
: أنّ موضوع الحكم
بوجوب التبيّن
فيها «هو : الفاسق
، وله حالتان ؛
لأنّ الفاسق قد
يجيء بالنبأ ،
وقد لا يجي
الصفحه ١١٨ : «نقد السند»
في تصحيح الروايات
وتضعيفها ، وهو
منهج يقوم على
أساس من إثبات
عدالة الراوي أو
وثاقته للحكم
الصفحه ١٢٨ : معارضاً
للحكم بالحرمة.
* والنحو
الثاني
: ما وضع ليدلّ بذاته
وبمجرّده على معنىً
معيّن ، ولكنّه
قابل
الصفحه ١٣٠ :
كلامه
ظاهراً في دخول
جميع أفراد العلماء
في موضوع الحكم
بوجوب الإكرام
، إلاّ إذا صدر
من الآمر نفسه
الصفحه ١٣١ :
تنظر
إلى موضوع الحكم
، فتقوم بتوسعة
دائرته أو تضييقها
، وأُخرى تنظر
إلى الحكم نفسـه
، كأن تقوم
الصفحه ١٣٨ :
الملازمة بين الحكمين
العقلي والشرعي
؛ فلا بدّ من تصميم
قاعدة عقلية للتعامل
مع حالات الظنّ
والشكّ ، من خلال
الصفحه ١٤٣ : علماء الإمامية
بعد انتهاء عصر
النصّ ، هو : البحث
عن (الدليل) عند
استنباط الحكم
الشرعي ، ولكنّ
البحث عن
الصفحه ١٥٦ : ، والفرق
بين الفتوى والحكم.
ثمَّ يتناول
العديد من الموارد
لتطبيق تلك القواعد
، فعلى سبيل المثال
يقول في
الصفحه ٣٢٤ :
فيكون
الحكم من قبيل
الرخصة الخاصّـة
للشـيعة من دون
دلالة على بينونتها
وانقطاع علقة النكاح
مطلقاً
الصفحه ٣٣٣ : الرحمن بن
أبي عبـد الله
البصري أن يسـألا
عن طلاق الشيعيّ
الفاسـد ، مضافاً
إلى أنّ الحكم
الواقعي الأوّلي
الصفحه ٣٤٦ :
بالقرابة.
فيكون حكم
الإمام عليهالسلام
بأنّ لكلالة الأُمّ
سـدس الأصل ، كما
هو الظاهر ؛ محمولا
على أنّه لا
الصفحه ٣٤٨ :
الحنّـاط
(٢) إلاّ لأنّه
عرف أنّها لبيان
الحكم الواقعي
الثانوي الناشئ
من الإلـزام ؛
إذ يبعد من زرارة
أن