البحث في تراثنا ـ العددان [ 81 و 82 ]
٣٩٦/١٦ الصفحه ١٢٢ : بعض روايات
العرض بأنّه لا
فرق في تطبيق هذه
القاعدة بين روايات
الثقات وروايات
الضعفاء ..
«عن محمّـد
الصفحه ٤٠٢ : في
مسألة
الإمامة ،
وإثباته
لوجوب
اتّباع مذهب
الإمامية ،
والادلّة
على إمامة
الإمام علي عليهالسلامبعد
الصفحه ١٦٦ :
العملية : (البراءة
العقلية) بموجب
قاعدة (قبح العقاب
بلا بيان) العقلية.
٢ ـ الشكّ
في المكلّف به
، كما إذا
الصفحه ١٧٥ :
قاعدة
(قبح العقاب بلا
بيان) ؛ فقد ذكر
الوحيد في كتابه
الفوائد
الحائرية
ما يلي : (اعلم أنّ
الصفحه ٩٦ : معظم
أدلّة عدم حجّية
الظنّ.
* وثانيهما
: إنّ الشواهد والقرائن
في الآيات الكريمة
والأحاديث الشريفة
الصفحه ٩٥ :
ومن القائلين
بذلك : صاحب وصول
الأخيار
؛ قال : «وأمّا الشرع
، فلا يخفى فيه
وجوب العمل بالظنّ
الغالب
الصفحه ١٠١ :
ويحسن أن
نستذكر هنا بعض
ما تقدّم من الأدلّة
الشرعية النافية
لحجّية الظنّ ،
ونتأمّل في ألسنتها
الصفحه ٨٢ : بالأدلّة
المثبتة له ، وقد
كان أكثرها قد
استدلّ به المرجئة
وقال به السيّد
المرتضى كذلك في
الذخيرة.
فكانت
الصفحه ١٣٢ : في معناه
، بأن أمكن استعماله
في غيره بقرينة
، فما علينا إلاّ
أن نتفحّص بقية
الأدلّة ، وكلّها
حاضـرة
الصفحه ١٦٨ :
عن طريق القطع
يتقدّم على كلّ
الحجج أمّا الطرق
والأمارات (وهي
الأدلّة الاجتهادية
كخبر الواحد والإجماع
الصفحه ١٦٥ :
ظهر
من بين ثناياه
فقيهان من أعظم
فقهاء الإمامية
في العصور المتأخّرة
، وهما : الوحيد
البهبهاني
الصفحه ١٤٥ : الاستقلالية
النسبية التي حصل
عليها (علم الأُصول)
المتطوّر باستمرار
مع الحاجات الاستدلالية
في عملية استنباط
الصفحه ١٨٢ :
ازدادت
الحاجة إليها في
استنباط الأحكام
الشرعية مع ابتعادنا
عن عصر النص الشرعي
خصوصاً بعد الغيبة
الصفحه ١٣١ : ، ولم
نجد في الكلام
قرينة تصرفه عن
معناه الموضوع
له ، لم نحتمل دلالته
على معنىً آخر
، بل نعلم بأنّ
مراد
الصفحه ٣٤١ : يكون
مقتبسـاً من أنوار
الإمامة في قاعدة
الإلزام ؛ ولذا
قال : «إنّ على ما
جاء به ابن محرز
لنوراً» ، أي