قال : «أو ليس عليّ بن أبي طالب خليفته وإمام أمّته»؟
قلت : بلى.
قال : «أو ليس رضوان ومالك من جملة الملائكة ، والمستغفرين لشيعته الناجين بمحبّته»؟
قلت : بلى.
قال : «فعليّ بن أبي طالب عليهالسلام إذا قسيم الجنّة والنار عن رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ورضوان ومالك صادران عن أمره بأمر الله تبارك وتعالى ، يا مفضّل خذ هذا فإنّه من مخزون العلم ومكنونه ، لا تخرجه إلّا إلى أهله» (١).
الثامن : ابن بابويه قال : حدّثنا أبي رحمهالله قال : حدّثنا سعد بن عبد الله قال : حدّثنا الحسن بن عرفة بسرّ من راى قال : حدّثنا وكيع قال : حدّثنا محمد بن إسرائيل قال : حدّثنا أبو صالح عن أبي ذر رحمهالله قال : كنت أنا وجعفر بن أبي طالب عليهالسلام مهاجرين إلى بلاد الحبشة فأهديت لجعفر جارية قيمتها أربعة آلاف درهم ، فلمّا قدمنا المدينة أهداها لعليّ عليهالسلام تخدمه ، فجعلها عليّ عليهالسلام في منزل فاطمة ، فدخلت فاطمة عليهاالسلام يوما فنظرت إلى رأس عليّ عليهالسلام في حجر الجارية فقالت : «يا أبا الحسن فعلتها»؟
فقال عليهالسلام : «لا والله يا بنت محمّد ، ما فعلت شيئا فما الذي تريدين»؟
فقالت عليهاالسلام : «تأذن لي في المسير إلى منزل أبي رسول الله صلىاللهعليهوآله».
فقال لها : قد اذنت لك ، فتجلببت بجلبابها وتبرقعت ببرقعها وأرادت النبيّ صلىاللهعليهوآله فهبط جبرائيل فقال : يا محمد ان الله يقرئك السلام ويقول : إنّ هذه فاطمة قد أقبلت إليك تشكو عليّا فلا تقبل منها في عليّ شيئا ، فدخلت فاطمة فقال لها رسول الله صلىاللهعليهوآله : «جئت تشكين عليا؟» قالت : «أي ورب الكعبة» فقال : «ارجعي إليه فقولي له : رغم أنفي لرضاك» فرجعت إلى علي عليهالسلام فقالت له : «يا أبا الحسن رغم أنفي لرضاك» تقولها ثلاثا فقال عليّ عليهالسلام : «تشكينني (٢) إلى خليلي وحبيبي رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وا سوأتاه من رسول الله صلىاللهعليهوآله ، أشهد الله يا فاطمة أن الجارية حرة لوجه الله وأن الأربعمائة الدرهم التي فضلت من عطائي صدقة على فقراء المدينة» ثم تلبّس وانتعل وأراد النبي فهبط جبرائيل فقال : يا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول لك : قل لعلي قد أعطيتك الجنة بعتقك الجارية في رضا فاطمة والنار بالأربعمائة الدرهم التي تصدقت بها ، فأدخل الجنة من شئت برحمتي (٣) ، فعندها قال علي عليهالسلام : «أنا قسيم الله بين الجنة والنار» (٤).
__________________
(١) علل الشرائع : ١ / ١٦٢ / باب ١٣٠ / ح ١.
(٢) في المصدر : شكوتيني.
(٣) في المصدر : بعفوي.
(٤) علل الشرائع : ١ / ١٦٤ ح ٢ باب ١٣٠.