متوقّفاً علىٰ الاستناد إلىٰ قاعدة عدم إمكان الاجتماع عقلاً ؛ ذلك أنّ مسوّغ اللجوء إلىٰ هذه القاعدة هو عدم وجود الدليل الشرعي ، وهو موجود بالأدلّة المذكورة .
* رابعاً : مسألة الملازمة بين النهي والفساد .
والبحث فيها عن أنّ العقل هل يدرك وجود ملازمة بين نهي الشارع عن شيء ، وبين حكم الشارع نفسه بفساد ذلك الشيء إذا ارتكبه المكلّف أم لا ؟
والشيء المنهيّ عنه ، قد يكون عبادة كالنهي عن صوم العيدين ، وقد يكون معاملة ، كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة ، والنهي عن بيع الخمر والميتة والعبد الآبق .
والمراد بالفساد : ما يقابل الصحّة ، « والصحّة في العبادة والمعاملة لا تختلف ، بل [ هي ] فيهما بمعنىً واحدٍ ، وهو التماميّة » (١) ، أي : مطابقة كلٍّ منهما لِما هو معتبر فيها من الأجزاء والشرائط ، ومعنىٰ فسادهما عدم المطابقة المذكورة .
ولازم فساد العبادة عدم سقوط الأمر بها وعدم سقوط الأداء والقضاء ، ولازم فساد المعاملة عدم ترتّب أثرها عليها ، كالنقل والانتقال في عقد البيع (٢) .
أمّا في ما يتعلّق بالنهي عن العبادة ، فقد ذهبوا إلىٰ أنّ العقل يدرك ثبوت الملازمة المذكورة ، وٱتّخذوا من ذلك قاعدة للحكم بفساد العبادة
__________________
(١) كفاية الأُصول : ١٨٢ .
(٢) أُصول الفقه ٢ / ٣٤٨ ـ ٣٤٩ .