كتب
الحديث ـ عدا ما ثبت بالتواتر وبالضرورة من الدين ـ لا طريق للعلم بصدورها واقعاً من النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وإنّ منهج نقد السند في إثبات صحّة الحديث ، لا يثبت صحّة جميع الروايات ليسوغ العمل بها ونسبة مضامينها إلىٰ الشارع المقدّس ، ومن هنا لا بُدّ من الرجوع إلىٰ العقل لاكتشاف
أحكام الموضوعات التي لا دليل صحيحاً عليها .
وأمّا طريقة اكتشاف الحكم
الشرعي عقلاً لدىٰ هذه الطائفة ، فهي التي اصطلح عليها بـ : « القياس الفقهي » ، وعُرّف بأنّه : « إثبات حكم في محلّ بعلّةٍ ؛ لثبوته في محلّ آخر بتلك العلّة » ؛ ذلك
لأنّ الحكم يدور مدار علّته وملاكه .
وقال ابن حزم : « حَدَثَ
القياس في القرن الثاني ، وقال به بعضهم ، وأنكره سائرهم وتبرّأُوا منه .
ومعنىٰ لفظ ( القياس )
الذي اختلفنا فيه هو : أنّهم قالوا : يجب أن يحكم بما لا نصَّ فيه من الدين ، بمثلِ الحكم بما فيه نصّ وفي ما أُجمع عليه من حكم الدين . .
ثمّ اختلفوا ؛ فقال حذّاقهم :
لاتّفاقهما في علّة الحكم . وقال بعضهم : لاتّفاقهما في وجهٍ من الشبه » .
ومن روّاد هذه الطريقة في
اكتشاف الحكم الشرعي : أبو حنيفة ، الذي قيل عنه : إنّه « بلغت روايته إلىٰ سبعة عشر حديثاً أو نحوها » .
ومّما استدلّوا به علىٰ
صحّة طريقية القياس : الرواية المرسلة عن
__________________