لم تنافِ ترتّب الأثر عليه من الفراق » (١) .
وقد جرىٰ المحدّث البحراني قدسسره علىٰ هذه الطريقة ، فعالج هذه المسألة في ضوء ما تقتضيه الأدلّة الشرعية ، وممّا قال بهذا الشأن : « إنّ القاعدة التي بنوا عليها الكلام في المقام من أنّ النهي في غير العبادات لا يقتضي الفساد وإن اشتهرت وتكرّرت في كلامهم . . .
إلّا أنّنا نرىٰ كثيراً من عقود المعاملات قد حكموا ببطلانها ، من حيث النهي الوارد عنها في الروايات ، ومَن تتبّع كتاب البيع وكتاب النكاح عثر علىٰ كثير منها ، كبيع الخمر والخنزير والعذرة وبيع الغرر ونحو ذلك . . .
وما ذكروه من القاعدة المشار اليها ، اصطلاح أُصولي لا تساعد عليه الأخبار بحيث يكون أصلاً كلّيّاً وقاعدة مطّردة ، بل المفهوم منها كون الأمر كذلك في بعض ، وبخلافه في آخر . . .
ويخطر بالبال ، في الجمع بين الأخبار المتصادمة في هذا المجال ، أن يقال : إنّ النهي الواقع في الأخبار إن كان باعتبار عدم قابلية المعقود عليه للدخول تحت مقتضىٰ العقد ، فإنّه يبطل العقد رأساً ، كالأشياء التي ذكرناها ؛ فإنّ الظاهر أنّ النهي عنها إنّما وقع من حيث عدم قابليّتها للانتقال إلىٰ ما أُريد نقلها إليه . .
وإن كان لا كذلك ، بل باعتبار أمر خارج من زمان أو مكان أو قيد خارج ، أو نحو ذلك ممّا لا مدخل له في أصل العوضين ، فالحكم فيه ما ذكروه من صحّة العقد ، وإن حصل الإثم باعتبار مخالفة النهي ، ومنه : البيع وقت النداء ؛ فإنّ النهي عنه وقع من حيث الزمان ، فيقال بصحّة البيع
__________________
(١) أُصول الفقه ٢ / ٣٥٤ ـ ٣٥٥ .