الأفلاك لزم الخرق عليها ، وإن كانتا في آخر لزم الخلاء.
الثالث : قد يختلف الشخص بالسمن والهزال وعلى تقدير إعادته على أي حال كان يلزم عقاب غير العاصي وإثابة غير المطيع.
الرابع : إذا أكل الإنسان آخر ، فان أعيد المأكول إلى الأكل ضاع المأكول ، والّا ضاع الاكل.
الخامس : القول بإعادة البدن يستلزم إعادة المعدوم ، واللازم باطل على ما مرّ فالملزوم مثله.
بيان الشرطية أنا إما أن نقول بعدم البدن فاللازم حاصل ، وإما أن لا نقول به فلا بد من القول بتفريق أجزائه وإعدام الأعراض التي باعتبارها كان يسمى بدنا فإن اعيد فلا بد من إعادة تلك الأعراض المعدومة وذلك يستلزم القول بإعادة المعدوم.
والجواب ، أما تأويل النقل فباطل ، لأن التأويل إنما يكون في اللفظ المحتمل ، أما في اللفظ الذي يعلم بالضرورة إرادة المعنى منه فإنه يستحيل تأويله.
وأما الوجوه العقلية ، فالجواب عن الأول منها ، أن المنع قائم في دوام العالم ، وقد بينا ضعفه ، ولو سلّم ذلك فانه لا ينافي القول بالإعادة ، لأن العالم هو ما سوى الله تعالى وليس عدم ما سوى الله تعالى شرطا في الإعادة اتفاقا ، فالقول بالأبدية لا ينافي القول بالحشر.
وعن الثاني ، لم لا يجوز وجودها في هذا العالم والتناسخ ممنوع ، ولو سلمنا ذلك لكن القول بامتناع الخرق والخلاء قد سلف بطلانه.
وعن الثالث ، الحق في ذلك أن الأجزاء الأصلية التي لزيد لا تزيد ولا تنقص.
وعن الرابع ، قريب من هذا ، فإن الأجزاء الأصلية لأحدهما فاضلة بالقياس