أما الأول ، فلأنه لا يدل على الاستحقاق دائما بل يدل على لزوم إدامته ، لأن انقطاعه يوجب حصول مثله.
وأما الثاني ، فضعيف ، لأن العوض إنما يجب فعله على وجه يرغب فيه المتألم ، فاذا كان لا يرغب في حصوله دفعة وجب إيصاله إليه على التعاقب.
وقال أبو هاشم : بانقطاعه لأنه قد يستحسن الألم مع العوض الزائد المنقطع.
مسألة : العوض المستحق على الظالم يجب على الله تعالى استيفائه للمظلوم ، لأنه قادر على ذلك وهو متمكن منه مع حسنه بحيث يذم العقلاء من لم يفعل ذلك شاهدا ، فلو لا علمهم بوجوب الانتصاف والا لما حسن الذم.
مسألة : قال أبو هاشم وأبو القاسم الكعبي : يجوز أن يمكن الله تعالى الظالم من الظلم وإن لم يكن له عوض في الحال.
قال ابو القاسم : ويجوز خروجه من الدنيا من غير تحصيل عوض ، ومنعه أبو هاشم ، ومنع السيد المرتضى رضي الله عنه من ذلك (١) وأوجب العوض في الحال.
قال البلخي : إنه تعالى يجوز أن يتفضل بالعوض عليه فحسن منه التمكين.
قال أبو هاشم : التفضل ليس بواجب والانتصاف واجب ولا يعلق (٢) به.
قال السيد المرتضى : والتبعية تفضل فلا يتعلق بها الانتصاف.
__________________
(١) انظر : السيد المرتضى ، شرح جمل العلم والعمل ص ١٢١ ، ونقل السيد هنا قول ابي القاسم الكعبي وقول ابي هاشم أيضا في المسألة وردهما.
(٢) ب : يتعلق به.