احتج أبو هاشم بأن النفع ممكن من دون الألم فتوسط الألم عبث.
قال أبو علي : النفع المستحق مغاير للمتفضل به وللأول مزية فحسن الألم لتلك المزية ، ثم قالا : فعل الملطوف فيه ليس لمنفعة ، بل هو مشقة لا بد فيها من الثواب تقابل الملطوف فيه فيبقى الألم خاليا عن نفع يقابله.
قال المكتفون باللطف : إن الثواب المقابل للملطوف فيه يكون مقابلا له وللألم ، فحسن الألم من دون العوض.
تذنيب : لو كان في مقدوره تعالى وجود لذة تقوم مقام الألم في كونها لطفا للمكلفين هل يحسن منه تعالى فعل الألم بدل اللذة؟ جوزه أبو هاشم لأن الألم يخرج بكونه لطفا (١) ، وبالعوض عن كونه ظلما وعبثا (٢) ويصير كالمنفعة فيتخير الحكيم.
وبعض المشايخ منع منه وهو الأولى ، لأن الألم انما يحسن باعتبار اللطف والعوض إذا لم يكن (٣) طريق الا هو ، أما مع وجود طريق غير مؤدّ الى ضرر ويكون محصلا للطف فهو أولى ولم يجز فعل الألم.
__________________
(١) ب : لطفا عن العبث.
(٢) ب : كلمة «عبثا» ساقطة.
(٣) ج : لم يكن لهما.