له على تحصيل
الثواب وعدم اختياره للنفع لا يوجب قبحه ، ولأن الغرض بالتكليف هو أن يتمكن به
المكلف من الوصول الى استحقاق الثواب ، وهذا قد حصل في الحال فانه متمكن ، ووصول
الثواب غرض آخر لكنه مشروط باكتسابه وليس بغرض كلي في الحال.
والبغداديون قالوا
: تكليف الكافر فيه مصلحة المؤمن .
لا يقال : كيف
يحسن نفع الغير بضرر آخر.
لأنا نقول : ليس
تكليف الكافر ضررا له بل الضرر حصل من قبله ، فإذن لا عبث في تكليفه.
قال بعض الأشعرية
الزاما على المعتزلة : لو مات الصبي قبل بلوغه وقال : يا الله لم لا كلفتني فاصل
الى ثواب المؤمن ، لكان الجواب : لأني لو كلفتك لكفرت فلما علمت هذا امتك قبل
التكليف.
فيقول الكافر : يا
الله لم لا أمتّني كالطفل؟ فتنقطع حجة الله .
وهذا غير صحيح ،
بل جواب الطفل أن يقال : تكليفك كان فيه مفسدة
__________________