إما أن يحتاج لاقتضائها صفة المريد للحي إلى الحلول في بعض منه كما يقولون في الأحياء هنا أو لا يحتاج ، فإن كانت تحتاج وقد استحال ذلك في حق الله تعالى وجب أن يستحيل اقتضائها صفة المريد له ، وان لم يحتج كانت الإرادة في ذاتها وفي اقتضائها صفة المريد غنية عن المحل والأحياء بأسرهم قابلون لصفة المريد ، فيكون نسبة الإرادة الى كل الأحياء على السوية واختصاص البعض بالحيز (١) لا يخرجه عن القبول.
__________________
(١) ج : التحيز.