بحث ، ويشترط فيه
عدم الجهل المركب ، فإن المعتقد لا ينظر وامتناع الاجتماع للذات لأن الناظر يجب أن
يكون شاكا والجزم مع الشك مما يتنافيان لذاتيهما ، وهذا مذهب أبي هاشم.
وذهب الأوائل الى
أن امتناع الاجتماع للصارف ، قالوا : لأن النظر قد يوجد لا مع الشك لأن كثيرا من
الناس يتعلمون من غير ان يسبق الشك الى أوهامهم ، وهو مذهب القاضي ، فانه جوز النظر مع الظن ، وأبو عبد الله جوز النظر مع
القطع اذا لم يكن القطع علما.
مسألة : ذكر قاضي القضاة أن النظر منه مختلف ومتماثل ، فالمختلف
ما يغاير متعلقه ، فان تغاير المتعلقات تستلزم اختلاف المتعلقات والمتماثل ما يتحد
متعلقه ، وهذا بناء منه على أن النظر جنس بانفراده من أفعال القلوب وأنها معان
وذوات.
ونحن عندنا أن
النظر ترتيب مقدمات فهو من جملة الأفعال ، فإن عني بالمتماثل أن استدلال زيد بمقدمات تماثل استدلال
عمرو بتلك المقدمات مع اتحاد الترتيب فهو مسلم ، وإن عني بالاختلاف أن الاستدلال
بدليل على مطلوب يخالف الاستدلال بدليل آخر على مدلول آخر فهو مسلم ، وغير هذا
التفسير نحن فيه من وراء المنع.
تذنيب
: ذكر القاضي عن أبي علي أن المختلف من النظر متضاد ، لامتناع اجتماع
نظرين دفعة ، وعن أبي هاشم أنها غير متضادة ، لأن النظرين يتعلقان بشيئين ، ومن
شرط التضاد في المتعلقات اتحاد المتعلق وتعلق كل من المتعلقين على عكس ما تعلق به
الآخر ، وامتناع الاجتماع لامتناع الداعي إليهما دفعة ، فانا متى
__________________