قائمة الکتاب

    إعدادات

    في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
    بسم الله الرحمن الرحيم

    مناهج اليقين في أصول الدين

    مناهج اليقين في أصول الدين

    187/607
    *

    بحث ، ويشترط فيه عدم الجهل المركب ، فإن المعتقد لا ينظر وامتناع الاجتماع للذات لأن الناظر يجب أن يكون شاكا والجزم مع الشك مما يتنافيان لذاتيهما ، وهذا مذهب أبي هاشم.

    وذهب الأوائل الى أن امتناع الاجتماع للصارف ، قالوا : لأن النظر قد يوجد لا مع الشك لأن كثيرا من الناس يتعلمون من غير ان يسبق الشك الى أوهامهم ، وهو مذهب القاضي (١) ، فانه جوز النظر مع الظن ، وأبو عبد الله جوز النظر مع القطع اذا لم يكن القطع علما.

    مسألة : ذكر قاضي القضاة أن النظر منه مختلف ومتماثل ، فالمختلف ما يغاير متعلقه ، فان تغاير المتعلقات تستلزم اختلاف المتعلقات والمتماثل ما يتحد متعلقه ، وهذا بناء منه على أن النظر جنس بانفراده من أفعال القلوب وأنها معان وذوات.

    ونحن عندنا أن النظر ترتيب مقدمات فهو من جملة الأفعال (٢) ، فإن عني بالمتماثل أن استدلال زيد بمقدمات تماثل استدلال عمرو بتلك المقدمات مع اتحاد الترتيب فهو مسلم ، وإن عني بالاختلاف أن الاستدلال بدليل على مطلوب يخالف الاستدلال بدليل آخر على مدلول آخر فهو مسلم ، وغير هذا التفسير نحن فيه من وراء المنع.

    تذنيب : ذكر القاضي (٣) عن أبي علي أن المختلف من النظر متضاد ، لامتناع اجتماع نظرين دفعة ، وعن أبي هاشم أنها غير متضادة ، لأن النظرين يتعلقان بشيئين ، ومن شرط التضاد في المتعلقات اتحاد المتعلق وتعلق كل من المتعلقين على عكس ما تعلق به الآخر ، وامتناع الاجتماع لامتناع الداعي إليهما دفعة ، فانا متى

    __________________

    (١) ب : قاضي القضاة.

    (٢) ب : كلمة «الافعال» ساقطة.

    (٣) ب : قاضي القضاة.