الصفحه ١٨٨ : الله عنه :
يا أهل بيت رسول الله حبكم
فرض من الله في القرآن أنزله
الصفحه ١٠٦ : ) (٩).
الآيات التي مدح فيها
المؤمن أو ذم فيها الكافر
الثاني
: ما ورد في القرآن من مدح المؤمن على
إيمانه وذم
الصفحه ٤١٢ :
القرآن.
٨ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه لا يجوز المسح على العمامة.
وقال الثوري
والأوزاعي وأحمد وإسحاق بأنه
الصفحه ٤٤٦ : الإمام.
وقال الشافعي
وأحمد وإسحاق لا يجب على أقل من أربعين (٣).
وقد خالفوا في ذلك
عموم القرآن.
٥٤
الصفحه ٢٥٥ : ء أموال مخيريق ، وقرى عرينة ، وينبع من نواحي المدينة ،
على أربعة أيام منها. راجع الدر المنثور ج ٦ ص ١٩٢
الصفحه ١٦٦ : المراد من قوله تعالى : (وَالشَّجَرَةَ
الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ)
هو بنو أمية ، ذكره السيوطي في تفسيره
الصفحه ١٧٢ :
غيره فيكون إماما.
تعيين إمامة علي
بالقرآن
أما
المنقول فالقرآن والسنة
المتواترة.
أما القرآن فآيات
الصفحه ٥١٦ : عددا جعل في المال نصفا ونصفا وثلثا ذهب النصفان لابن
البنت فقيل له من أول من أعال الفرائض.
فقال عمر بن
الصفحه ٢٥٤ : وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِهَا
وَسَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ مِنْ وَرَائِهَا يُسَبِّحُونَ اللهَ وَيُقَدِّسُونَهُ
الصفحه ٥٥٢ :
وقد خالف الآية
لأنه قال لا أجمع بين القطع والغرم فإن غرم لم يقطع وإن قطع لم يغرم.
والقرآن دال
الصفحه ٤١٦ : يصبر ولا يتيمم ولا يصلي (١).
وقد خالف في ذلك
نص القرآن حيث قال (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً
فَتَيَمَّمُوا
الصفحه ٥٢٤ : التفريع شائع في القرآن ، فراجع الآية ١٤٨ و ١٩٦
من سورة البقرة وغيرهما من الآيات ، وقوله (ما؟؟؟ وصلته الفعل
الصفحه ٤٨ : جازت رؤيته لم يستحقوا الذم ولم يوصفوا بالظلم وإذا
كانت الضرورة قاضية بحكم ودل محكم القرآن أيضا عليه فقد
الصفحه ٤٠٩ :
عليه القرآن حيث قال الله تعالى (وَيُنَزِّلُ
عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ
الصفحه ٤١٠ : عَلَيْكُمُ
الْمَيْتَةُ) (٤) وتحريم العين يستلزم تحريم وجوه الانتفاعات بأسرها منها
الجلد.
وإذا ثبت فلا يجوز