وقد خالف قوله تعالى (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) (١).
وقال أبو حنيفة ومالك اللعب بالشطرنج غير حرام لكن ترد به الشهادة.
وقال الشافعي مكروه وليس بحرام ولا ترد به الشهادة (٢).
وقد خالفوا قَوْلَ النَّبِيِّ ص حَيْثُ نَهَى عَنِ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ.
وَمَرَّ عَلِيٌّ ع بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ فَقَالَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَلْعَبُونَ بِهَا وَلَا يَلْعَبُ بِهَا إِلَّا كُلُّ جَبَّارٍ وَالْجَبَّارُ مِنَ النَّارِ يَعْنِي الشِّطْرَنْجَ (٣)
وَمَرَّ بِقَوْمٍ يَلْعَبُونَ بِالشِّطْرَنْجِ فَقَالَ (ما هذِهِ التَّماثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ) شبهها بالأصنام المعبودة.
وَقَالَ اللَّاعِبُ بِالشِّطْرَنْجِ مِنْ أَكْذَبِ خَلْقِ اللهِ تَعَالَى يَقُولُ مَاتَ وَمَا مَاتَ. (٤)
وقال أبو حنيفة لا يفسق شارب النبيذ المطبوخ ولا غيره ولا أحده ولا أرد شهادته (٥)
وهو خلاف ما تقدم من تحريم النبيذ.
ذهبت الإمامية إلى تحريم اللعب بالنرد ورد الشهادة به.
وقال الشافعي ليس بحرام ولا يرد به الشهادة (٦).
__________________
(١) الحجرات : ٤
(٢) الهداية ج ٣ ص ٩٠ والأم ج ٦ ص ٢٠٨ وج ٨ ص ٣١٠ ومختصر الوقاية ص ٢١٢
(٣) و (٤) مختصر كنز العمال ج ٦ ص ١٧٥ أقول : وقد روي فيه عن النبي (ص) ، وعلي (ع) روايات في النهي عن اللعب بها.
(٥) لأن من مذهب أبي حنيفة جواز استعمال النبيذ ، ولذا توسل الفضل في المقام بالتوجيه والتأويل
(٦) الأم ج ٦ ص ٢٠٨
