وقد خالف قَوْلَ النَّبِيِّ ص إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْراً وَإِنَّ مِنَ التَّمْرِ خَمْراً وَإِنَّ مِنَ الْعَسَلِ خَمْراً وَإِنَّ مِنَ الشَّعِيرِ خَمْراً (١).
وَقَالَ ص كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ (٢).
وَقَالَ ص كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ (٣).
وقال أبو حنيفة إذا أتلف أهل الردة أنفسا وأموالا لم يضمنوا (٤).
وهو خلاف قوله تعالى (النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) (٥) (فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ). (٦)
وقال إن المشركين إذا قهروا المسلمين وأخذوا أموالهم ملكوها بالقهر فإن عاد المسلمون وغنموها فإن وجد صاحب العين عينه قبل القسمة أخذها بغير شيء وإن أخذها بعد القسمة أخذها بالقيمة ولو أسلم الكافر على تلك العين كان أحق بها من صاحبها (٧).
__________________
ـ وذكر الفضل في المقام وجه ما ارتكبه أبو حنيفة في مسائل المسكرات ، وراجع أيضا بداية المجتهد ج ١ ص ٣٨٢ والهداية ج ٤ ص ٨٠ و ٨٢
(١) وروى ابن ماجة في سننه ج ٢ ص ١١٢١ قال (ص) : إن من الحنطة خمرا ، ومن الشعير خمرا ، ومن الزبيب خمرا ، ومن التمر خمرا ، ومن العسل خمرا.
(٢) التاج الجامع للأصول ج ٣ ص ١٤٢ و ١٤٣ وقال : رواه أصحاب السنن.
(٣) بداية المجتهد رواه عن مسلم ، وقال : فهذا حديث صحيح ، والتاج الجامع للأصول ج ٣ ص ١٤٢
(٤) راجع تفسير روح المعاني للآلوسي ج ٩ ص ١٨٣ في تفسير قوله تعالى : (قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا : إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ).
(٥) المائدة : ٤٥
(٦) البقرة : ١٩٣
(٧) وعلل ذلك الفضل في المقام بأن الكفار إذا نقلوا أموال المسلمين إلى بلاد الكفر يملكو؟؟؟ الأموال ، لأن العصمة ارتفعت عنها بالنقل إلى بلاد الكفر. وذكر ابن؟؟؟ المجتهد ج ١ ص ٣٣٢ و ٣٢٣ أقوالهم.
أقول : هذا التعليل مما يضحك الثكلى.