تعالى من شرب خمر أو زنا وسرقة من غير المحاربين ثم تاب قبل قيام البينة عليه فإنه يسقط.
وقال الشافعي لا يسقط (١).
وقد خالف قوله تعالى (فَمَنْ تابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (٢)
وَقَوْلَهُ ص التَّوْبَةُ يَجُبُّ مَا قَبْلَهَا (٣).
٢٣ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه إذا اجتمع القذف وحد الزناء وحد السرقة ووجوب قطع اليد والرجل بالمحاربة وأخذ المال فيها والقود استوفى منه الحدود أجمع ثم يقتل.
وقال أبو حنيفة تسقط كلها ويقتل (٤).
وقد خالف الآيات الدالة على هذه العقوبات.
وقال أيضا الخمر إذا اشتد وأسكر وأزبد وجب الحد بشربه وإن لم يزبد لم يجب وإن اشتد وأسكر (٥).
وقد خالف الإجماع الدال على تحريم الخمر وإيجاب الحد به.
وقال عصير العنب إذا طبخ فإن ذهب ثلثاه فهو حلال ولا حد حتى يسكر وإن ذهب أقل من الثلثين فهو حرام ولا حد حتى يسكر وما يعمل من التمر والزبيب إن طبخ فهو النبيذ وهو حلال حتى يسكر وإن لم يطبخ فهو حرام ولا حد حتى يسكر وما عمل من غير هاتين الشجرتين الكرم والنخل مثل العسل والشعير والحنطة والذرة فكله مباح ولا حد فيه وإن أسكر (٦).
__________________
(١) الأم ج ٦ ص ١٦٥ وقال الفضل في المقام : مذهب الشافعي : لا يسقط الحد بالتوبة.
(٢) المائدة : ٣٩
(٣) راجع منتخب كنز العمال ج ٢ ص ٢٤٣
(٤) تفسير الخازن ج ١ ص ٤٩٣ والفقه على المذاهب ج ٥ ص ٤١٥
(٥) و (٦) الفقه على المذاهب ج ٥ ص ١٨ وأوضح بطلان ما ذهب إليه الحنفية و ٢٢ و ٢٥ ـ