وقد خالف : قَوْلَ النَّبِيِّ ص لفيلان بْنِ سَلَمَةَ الثَّقَفِيِّ لَمَّا أَسْلَمَ عَلَى عَشَرَةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ص اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً وَفَرِّقْ سَائِرَهُنَ (١).
٧ ـ ذهبت الإمامية إلى أن أنكحة الكفار جائزة.
وقال مالك إنها باطلة (٢).
وقد خالف قوله تعالى (وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ) (٣).
وَأَقَرَّ النَّبِيُّ ص أَبَا سُفْيَانَ لَمَّا أَسْلَمَ قَبْلَ زَوْجَتِهِ هِنْدٍ ثُمَّ أَسْلَمَتْ عَلَى نِكَاحٍ (٤) ولو كان فاسدا لم يقرهما وكذا غيرهما ولم يأمر أحدا بتجديد النكاح.
٨ ـ ذهبت الإمامية إلى إباحة نكاح المتعة.
وخالف الفقهاء الأربعة (٥).
وقد خالفوا القرآن والإجماع والسنة النبوية :
أما القرآن فقوله تعالى (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) (٦) وهو حقيقة في المتعة.
__________________
(١) مختصر المزني ص ١٧١ والتاج الجامع للأصول ج ٢ ص ٣٥٥ وسنن ابن ماجة ج ١ ص ٦٢٨
(٢) بداية المجتهد ج ٢ ص ٤١ والموطأ ج ٢ ص ٧٦ والفقه على المذاهب ج ٤ ص ٢٠٨
(٣) المسد : ٤
(٤) أسد الغابة ج ٥ ص ٥٦٢ والاستيعاب هامش الإصابة ج ٥ ص ٤٢٤.
(٥) وهذا اتفاقي عندهم ، فراجع تصانيفهم في هذا الباب.
(٦) النساء : ٢٤
أقول : إن الفاء فيها لإفادة تفريع النوع من الكلي ، وهذا النوع من التفريع شائع في القرآن ، فراجع الآية ١٤٨ و ١٩٦ من سورة البقرة وغيرهما من الآيات ، وقوله (ما؟؟؟ وصلته الفعل الذي بعده ، والباء في (به) للتعدية ، والضمير راجع إلى الموصول؟؟؟ باعتبار لفظ الموصول ، وضمير الجمع في (منهن) راجع إلى النساء ، غير؟؟؟ سبق ذكرهن في الآية السابقة.
وما قيل في معنى الاستمتاع المذكور في الآية بأنه بمعنى الالتذاذ ، وهو معناه اللغوي ، فمنشؤه ليس إلا التحفظ على شأن الخليفة ، لأن المتعين حمل الاستمتاع المذكور في الآية على ـ