الثوب إليه ومطالبته بقيمته أبيض وبين أخذ ثوبه ودفع قيمة صبغه إليه وإن كان قد صبغه بالسواد تخير المالك بين دفع الثوب ومطالبته بقيمته أبيض وأخذ الثوب مصبوغا ولا شيء عليه (١).
وقد خالف العقل والنقل :
فإن العقل قاض بوجوب المقاصة وإنما يتم بما قلناه لا بدفع الثوب وإلزامه بقيمته.
وكذا النقل لِأَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ فكان للغاصب أخذ صبغه وللمالك أخذ ثوبه.
والعقل مانع من أخذ كل واحد منهما مال صاحبه.
ثم أي فرق بين السواد وغيره من الألوان.
١٣ ـ ذهبت الإمامية إلى أن الغاصب لا يملك الغصب بتغيير الصفة.
وقال أبو حنيفة إذا غيرها تغييرا أزال به الاسم والمنفعة المقصودة بفعله ملكها فلو دخل لص دار رجل فوجد فيها دابة وطعاما ورحى فطحن ذلك الطعام على تلك الرحى بتلك الدابة ملك الدقيق وكان للسارق دفع المالك عن الطحن وقتاله عليه فإن قتل اللص المالك فهو هدر وإن قتل المالك اللص ضمنه (٢).
وهو خلاف العقل والنقل قال تعالى (لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ
__________________
(١) الهداية ج ٤ ص ١٣ و ١٤
(٢) الهداية ج ٤ ص ١١ وذكره الفضل في المقام ، وحاول توجيهه ، ويكفي في شناعته ما قاله ابن حزم في كتابه.
وقال ابن رشد ، في بداية المجتهد ج ٢ ص ٢٧١ : وقال أبو حنيفة ، والثوري : لا يضمن قيمته على كل حال ، وعمدة من لم ير الضمان القياس على من قصد رجلا فأراد قتله ، فدافع المقصود عن نفسه ، فقتل في المدافعة القاصد المتعدي : إنه ليس عليه قود.