ضَعِيفاً) أي صغيرا أو كبيرا (أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ) (١) أي مغلوبا على عقله وقوله تعالى (لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ) وقال تعالى (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطِينِ) (٢) ذم المبذر فوجب المنع منه وإنما يمتنع بالمنع من التصرف.
وَقَالَ ص اقْبِضُوا عَلَى أَيْدِي سُفَهَائِكُمْ
١٢ ـ ذهبت الإمامية إلى جواز الصلح على الإقرار والإنكار.
وقال الشافعي لا يجوز على الإنكار (٣).
وقد خالف قوله تعالى (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ) (٤) وَقَوْلَهُ ص الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ
(٥) وهو عام فيهما.
١٣ ـ ذهبت الإمامية إلى أن الحائط المشترك بين اثنين ليس لأحدهما إدخال خشبة خفيفة فيها لا يضر فيه إلا بإذن صاحبه.
وقال مالك يجوز (٦) وهو مخالف قَوْلِهِ ص لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسِهِ (٧).
١٤ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجب على الشريك إجابة شريكه إلى عمارة المشترك من حائط ودولاب وغير ذلك.
وقال الشافعي ومالك يجب ويجبر عليه (٨) وقد خالفا العقل والنقل :
__________________
(١) البقرة : ٢٨٢
(٢) الإسراء : ٢٧
(٣) جامع الصغير ج ١ ص ٩٢ كنوز الحقائق ج ١ ص ١٢٢.
(٤) النساء : ١٢٨
(٥) مختصر المزني ، عن الشافعي ص ١٠٥ والتاج الجامع للأصول ج ٢ ص ٢٢١ وقال : رواه الترمذي ، وأبو داود ، والبخاري.
(٦) الفقه على المذاهب ج ٢ ص ٧١
(٧) التفسير الكبير ج ١٠ ص ٢٣٢
(٨) الفقه على المذاهب ج ٢ ص ٦٩ و ٧٠ وينابيع الأحكام.
