لا يغلق أي لا يملكه المرتهن.
وَقَالَ ص الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ (١) وخراجه للراهن إجماعا.
٤ ـ ذهبت الإمامية إلى أن منفعة الرهن للراهن مثل سكنى الدار وخدمة العبد وركوب الدابة وزراعة الأرض والثمرة والصوف والولد واللبن.
وقال أبو حنيفة منفعة الرهن المتصل لا يحصل للراهن ولا المرتهن والنماء المنفصل يدخل في الرهن.
وقال مالك يدخل الولد ولا يدخل الثمرة لأن الولد نسبة الأصل بخلاف الثمرة (٢).
وقد خالفا في ذلك العقل والنقل :
أما العقل فإنه يمنع من تعطيل المنافع المباحة.
وأما النقل فَقَوْلُهُ ص الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ.
وَقَوْلُهُ ص لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.
٥ ـ ذهبت الإمامية إلى سماع البينة على الإعسار.
وقال مالك لا يجوز وإن كان الشهود من أهل الخبرة (٣).
وقد خالف مقتضى قوله تعالى (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ) (٤) وإنما يحكم بالإعسار بالشهادة كغيره من الحقوق.
__________________
(١) سنن ابن ماجة ج ٢ ص ٧٥٤
(٢) بداية المجتهد ج ٢ ص ٢٣١ والفقه على المذاهب ج ٢ ص ٣٣٣ ، ٣٣٥
(٣) وقد أوضح ما ذهب إليه مالك ، فضل بن روزبهان في ذيل هذه المسألة ، ور؟؟؟ : أحكام القرآن ج ١ ص ٤٧٥
(٤) البقرة : ٢٨٠
