وَقَالَ النَّبِيُّ ص الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْتَ (١).
وَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ نَعَمْ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ (٢) فأخبر أن عليهن جهادا وفسرها بالحج والعمرة فثبت أنها واجبة.
٦ ـ ذهبت الإمامية أن التمتع أفضل من القران والإفراد.
وقال مالك الإفراد أفضل. وقال أبو حنيفة القران أفضل (٣).
وقد خالفا قَوْلَ النَّبِيِّ ص لَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسُقِ الْهَدْيَ وَلَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً (٤) تأسفه على فوات العمرة يدل على أفضليته.
٧ ـ ذهبت الإمامية إلى أن المفرد إذا دخل مكة جاز له أن يفسخ حجه ويجعلها عمرة ويتمتع.
وخالف الفقهاء الأربعة (٥).
وقد خالفوا في ذلك قَوْلَ النَّبِيِّ ص مَنْ لَمْ يَسُقْ هَدْياً فَلْيُحِلَّ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً. (٦)
ولا يفسخ قول النبي ص بقول عمر (٧).
__________________
(١) التفسير الكبير ج ٥ ص ١٤١ والدر المنثور ج ١ ص ٢٠٩ وقال : أخرجه الحاكم عن زيد بن ثابت ، وآيات الأحكام ج ١ ص ٢٦٦
(٢) الدر المنثور ج ١ ص ٢١٠ وقال : أخرجه ابن أبي شيبة ، وابن أبي داود في المصاحف ، وابن خزيمة ، والتفسير الكبير ج ٥ ص ١٤١
(٣) الهداية ج ١ ص ١١٠
(٤) صحيح مسلم ج ٢ ص ٥٢٢ و ٥٣٠ وبداية المجتهد ج ١ ص ٢٧١ ومنتخب كنز العمال ج ٢ ص ٣٣٤ ومسند الشافعي ص ٣٧٥.
(٥) الفقه على المذاهب ج ١ ص ٦٨٨ والتاج الجامع للأصول ج ٢ ص ١٢٣
(٦) بداية المجتهد ج ١ ص ٣٦٩ ومنتخب كنز العمال ج ٢ ص ٣٢٤
(٧) روى حفاظ الحديث ، وأعاظم أعلام القوم : أن عمر بن الخطاب نهى بكل حرية ، وكل ـ