الصفحه ٣٤٢ : صِحَّتِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
عَبْدِ الْبَارِي قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ لَيْلاً فِي رَمَضَانَ
الصفحه ٣٤٤ : بْنِ مَسْعُودٍ كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللهِ ص لَيْسَ
مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَسْتَخْصِي
الصفحه ٣٥٢ : رسول الله (ص) وعمر مجتهدين ، وسوغ لعمر مخالفة النبي (ص) ،
ومعه لا يبقى أثر للرسالة ، بل ولا للربوبية
الصفحه ٣٧٢ : أمر ونهى.
ومن أعجب الأشياء
وأغربها أنهم يعجزون عن إدراك استناد أفعالهم إليهم مع أنه معلوم للصبيان
الصفحه ٣٨٢ : منهم
الواجب واحد معين ويسقط به وبالآخر (٢).
والكل باطل.
أما
الأول فالإجماع على
خلافه إذ المقتضي
الصفحه ٣٨٣ :
وذهب جماعة من
الجمهور إلى أنه غير واجب (١) فلزمهم ما قدمنا وأن لا يجب التوصل إلى الواجب مع الإجماع
الصفحه ٣٨٦ : اجتماع القادرين على الفعل الواحد
مع أنه تعالى كلف العبد فيكون مكلفا بفعل نفسه وهو محال فيكون قد كلف
الصفحه ٣٨٩ : ائْتِنِي بِأَحَبِّ النَّاسِ إِلَيْكَ يَأْكُلُ مَعِي
فَجَاءَ عَلِيٌّ ع (١) مَرْوِيٌّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ
الصفحه ٣٩٢ : وَإِلَيَّ وَأَشَدِّهِمْ حُبّاً لَكَ
وَحُبّاً لِي يَأْكُلُ مَعِي مِنْ هَذَا الطَّائِرِ فَأَتَاهُ فَأَكَلَ
الصفحه ٣٩٨ : لأنه إما
أن يكون مكلفا بما قد كان قد فعله بعينه فيلزم تحصيل الحاصل.
مع أنه لا دليل
على إيجاب إعادة
الصفحه ٤٠٠ : قَبْلِكُمْ) (٢) مع قوله تعالى (وَلا تَنْكِحُوا
الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ) (٣).
قال بعض الجمهور
لا يجوز
الصفحه ٤١٦ :
٢٠ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن المتيمم إذا حيل بينه وبين الماء بأن يكون في بئر ولا آلة معه أو
حيل بينه
الصفحه ٤٣٥ : إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيَتَوَضَّأْ كَمَا
أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى فَإِنْ كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ
الصفحه ٤٣٩ : الشافعي وأبو
حنيفة (٣).
وقال أحمد إذا صلى
الإمام قاعدا صلوا خلفه قعودا مع القدرة على القيام
الصفحه ٤٤٨ : النبي ص وفعل الصحابة (٣).
٦٠ ـ ذهبت
الإمامية إلى استحباب أن يقرأ في الأولى مع الحمد الجمعة وفي الثانية