٤١ ـ ذهبت الإمامية إلى تحريم القصر في الصلاة في سفر المعصية. وقال أبو حنيفة ومالك يجوز (١).
وهو مخالف للمعقول والمعهود من قواعد الشريعة فإن القصر رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي.
٤٢ ـ ذهبت الإمامية إلى وجوب القصر في سفر الطاعة.
وقال الشافعي هو بالخيار بين القصر والإتمام (٢).
وقد خالف في ذلك قوله تعالى (فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) (٣) أوجب الأيام الأخر فيحرم الصوم الأصل وكل من أوجب القصر في الصوم أوجبه في الصلاة.
وَقَالَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ص وَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى ذَهَبَ وكذلك أبو بكر وعمر حتى ذهبا (٤).
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ (٥).
وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ (٦).
وَقَالَ عُمَرُ صَلَاةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ تَمَامَ الْعُمُرِ قَصْرٌ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ (٧).
__________________
(١) الهداية ج ١ ص ٥٧ والفقه على المذاهب ج ١ ص ٤٧٥
(٢) بداية المجتهد ج ١ ص ١٣٠ وكتاب الأم ج ١ ص ١٥٩ والتفسير الكبير ج ٧ ص ١٨
(٣) البقرة : ١٨٤
(٤) مسند أحمد ج ٤ ص ٤٣٠ و ٤٣١ و ٤٤٠ وفي هامشه منتخب كنز العمال ج ٣ ص ٢٢٧ عن ابن عباس : المتمم في السفر ، كالمقصر في الحضر. وروى الديلمي عن ابن عمر : صلاة السفر ركعتان ، من ترك السنة فقد كفر.
(٥) صحيح مسلم ج ١ ص ٣٦٥ ومنتخب كنز العمال في هامش المسند ج ٣ ص ٢٢٩
(٦) صحيح مسلم ج ١ ص ٢٦٥
(٧) مسند أحمد ج ١ ص ٣٧