الصفحه ٣٨١ : لم يفعله أحد أثم الجميع.
وقال بعض السنة
إنه واجب على واحد غير معين (١).
وهذا باطل
بالضرورة فإن
الصفحه ٣٩١ : يَطِيرُ بِهِمَا فِي الْجَنَّةِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ
وَعَمَّتَهُمَا أُمُّ هَانِي بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ
الصفحه ٣٩٤ : نَعَمْ.
قَالَ
فَأَنْشُدُكُمْ بِاللهِ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ص قَالَ الْحَقُّ مَعَ
عَلِيٍّ
الصفحه ٣٩٧ : .
ولا يختص المتواتر
في عدد لعدم انضباطه معه.
وقال بعض الجمهور
يحصل المتواتر بقول الخمسة.
وقال بعضهم
الصفحه ٤٥٤ : ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة.
وقال أبو حنيفة
يستأنف الفريضة في كل خمسين شاة مع الحقتين
الصفحه ٤٥٥ :
أَمْوَالِهِمْ (٤) فإذا نهاه عن أخذ الكريمة مع وجودها فالنهي عن أخذ الصحيحة
مع عدمها أولى.
٥ ـ ذهبت الإمامية
الصفحه ٤٦٣ :
وقال الشافعي لا
يوجب الكفارة (١).
وقد خالف في ذلك
العقل والنقل :
أما
العقل فلأن أداء الصوم
مع
الصفحه ٤٧٣ :
١٦ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن أهل مكة إذا صلوا خلف الإمام المسافر بعرفة لا يقصرون إلا مع بعد
المسافة
الصفحه ٤٨١ : تلقي الركبان فمن
تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق (٥) وإنما يكون له الخيار له مع الغبن.
٩ ـ ذهبت
الصفحه ٥١١ : الأم والجدة أم الأم وأولادها على
الترتيب المذكور في تصانيفهم (٤) ولا يرث مع
الصفحه ٥٢٣ : أنه إذا أسلم على أكثر من أربع كتابيات اختار منهن أربعا ترتب عقده عليهن أولا
ولو كن وثنيات وأسلمن معه
الصفحه ٣١ : . فطلب منه أن يؤلف كتابا في أصول العقائد الإسلامية
مع ذكر البراهين العقلية والنقلية. فأجاب الشيخ طلبه
الصفحه ٣٣ : .
ويظهر من جميع ذلك
(حضوره عند أساتذة إيرانيين ، ومناظراته مع علماء فارسيين ، وتدريسه لطلاب يجهلون اللغة
الصفحه ٤٣ :
مع أن جميع العقلاء
حكموا عليهم بالسفسطة حيث جوزوا انقلاب الأواني التي في دار الإنسان حال خروجه
الصفحه ٤٦ : باستحالة رؤية الطعوم والروائح.
وأيضا يلزم أن
يكون الواحد منا رائيا مع الساتر العظيم البقة ولا يرى الفيل