الصفحه ٤٧١ :
النَّبِيُّ ص فَإِذَا أَهَلَّ بِالْحَجِّ فَلْيُهْدِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ
هَدْيٌ فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ
الصفحه ٤٧٤ : متحد المفاد مع ما رواه عروة بن مضرس ، المتفق على صحته عند أهل السنة. (راجع
: مسند أحمد ج ٤ ص ٣٦١ وبداية
الصفحه ٤٧٩ : في بداية المجتهد ج ٢ ص ١٢٩ وذكره الفضل في المقام مع محاولة
تأويله.
الصفحه ٤٨٢ : وإنه عين الغصب والعدوان وأي فرق بين الثمن وغيره ولو عاوضه على ثوب معين
فدفع مساويه لم يكن له الإلزام
الصفحه ٤٨٤ : قسمين قال بعضهم ليس له الرد وقال الباقون له الرد مع
دفع مهر نسائها (٢).
فالرد مجانا قول
ثالث خارق
الصفحه ٤٩٢ : معها اعتراض.
وقال مالك إن لم
يكن لها زوج لم يدفع إليها مالها وإن كان لها زوج دفع إليها مالها لكن لا
الصفحه ٥٠٠ : (٦).
وقد خالف في ذلك
النصوص الدالة على الضمان مع التعدي وهو هنا متعد قطعا.
٤ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه إذا
الصفحه ٥٠١ : الضمان وكذا العارية المضمونة مع التعدي.
وقال أبو حنيفة
يبرأ (١) وقد تقدم بيان الغلط.
٦ ـ ذهبت
الصفحه ٥٠٥ : وإن كان البناء مع طرفها ولا يمكنه ردها إلا رفع هذا
لم يلزم الرد (٢).
وقد خالف المنقول
والمعقول على
الصفحه ٥٠٩ : العامل أن يعمل معه غلام رب النخل سواء كان الغلام موسوما
بعمل هذا الحائط أو لا.
وقال مالك لا يجوز
إلا
الصفحه ٥١٩ : المؤمنين ع بالمرافقة إليه في ذلك مع
العباس ليظهر خطأ من حكم بهذه الرواية (٢).
١٠ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن
الصفحه ٥٢٨ : المدخول بها الحاضر معها الحائل حال حيضها أو في
طهر قد جامعها فيه فإنه لا يقع
الصفحه ٥٣٥ : (٥).
ولأنه تعالى وصف
نفسه بالغفران والرحمة مع الفئة وهو وإن لم يكن مأثوما لكنه في صورة المفتقر إلى
الغفران
الصفحه ٥٤١ : ـ ذهبت
الإمامية إلى أنه يجب النفقة على الأم مع حاجتها وفقرها.
وقال مالك لا يجب
أن ينفق عليها (٢).
وقد
الصفحه ٥٤٧ : فوطئها مع العلم
بالتحريم وجب عليه الحد وكذا لو استأجرت امرأة ليزني بها فزنى بها.
وقال أبو حنيفة لا
يجب