الصفحه ٤١٣ : مخرج حدث البول أو الغائط مع فعلهما.
١٣ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن النوم ناقض للوضوء مطلقا.
وقال الشافعي
الصفحه ٤١٥ : ءً
فَتَيَمَّمُوا) فشرط فيه عدم وجدان الماء وإنما يصح مع الطلب والفقد.
__________________
(١) البينة
الصفحه ٤١٨ : استعمال الطاهر بيقين لو كان معه وبين
التحري في الإناءين المشتبهين ولم يوجبوا استعمال كل واحد منهما
الصفحه ٤٢٠ : الشافعي تبطل
بكل حال (٢).
وكذا إذا شد كلبا
بحبل وطرف الحبل معه صحت صلاته.
وكذا إذا شد الحبل
في سفينة
الصفحه ٤٢٢ :
إلى أنه يجوز صلاة الفريضة على الراحلة مع الضرورة وقد خالف في ذلك الفقهاء
الأربعة (٤).
وقد خالفوا في
الصفحه ٤٢٣ :
وخالفوا بذلك
العقل حيث دل على أن التكليف بما لا يطاق محال وترك الصلاة مع القدرة عليها محال
الصفحه ٤٢٧ : معه سبعة آراب وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه (٢).
١٨ ـ ذهبت
الإمامية إلى منع السجود على بعضه.
وقال أبو
الصفحه ٤٤٠ : من الائتمام إلا مع اتصال الصفوف وكذا الماء حائل والجدار ليس
بحائل فيجوز أن يأتم الإنسان في داره بإمام
الصفحه ٤٤١ : حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ص وَكَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ حَتَّى
ذَهَبَ وكذلك أبو بكر وعمر حتى ذهبا
الصفحه ٤٤٤ :
وقد خالف في ذلك
النصوص الدالة على وجوب القيام وأي سبب يقتضي جواز الجلوس مع القدرة وأي فرق بين
الصفحه ٤٤٩ :
وقد خالفوا في ذلك
نص رسول الله ص وَهُوَ قَوْلُهُ ص مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصَّلَاةِ رَكْعَةً مَعَ
الصفحه ٤٥٢ : ـ ذهبت
الإمامية إلى أن القيام شرط في صلاة الجنازة.
وقال أبو حنيفة
يجوز الصلاة قاعدا مع القدرة
الصفحه ٤٦٠ : من وجبت عليه قبل أدائها مع
تمكنه.
وقال أبو حنيفة
تسقط (٤) وقد خالف العقل والنقل :
قال الله تعالى
الصفحه ٤٦٦ : رمضان الثاني. (٣).
وهو خلاف المعقول
لتساوي الشهرين وباقي الشهور بالشهور أيضا مع أن مذهبه القياس ووجوب
الصفحه ٤٧٠ : الله وقول النبي ص قال الله تعالى
__________________
ـ صراحة عن متعة
الحج ، ومتعة النساء ، مع كونهما