٣٢ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه يجوز للجنب الاجتياز في المساجد عدا المسجدين المسجد الحرام ومسجد النبي ص.
وقال أبو حنيفة ومالك لا يجوز (١) وقد خالفا نص القرآن وهو قوله تعالى (وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ) (٢).
٣٣ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه لا يجوز للمشركين دخول مسجد من المساجد لا بإذن ولا بغيره.
وقال أبو حنيفة يجوز أن يدخلوا جميع المساجد بالإذن.
وقال الشافعي يجوز أيضا إلا في المسجد الحرام (٣).
وقد خالفا في ذلك النص قال الله تعالى (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا) (٤) علل عدم قربانهم بانحصار أحوالهم وصفاتهم وذواتهم في النجاسة ولا خلاف في تجنب المساجد كلها عن النجاسات بأجمعها.
والعجب أن أبا حنيفة منع المؤمنين من دخول الجنب المسجد وقد سوغه الله تعالى في كتابه العزيز وجوز للمشرك الدخول وقد منع الله تعالى منه وهل هذا إلا تحريم ما أباحه الله وتحليل ما حرمه بنص القرآن.
٣٤ ـ ذهبت الإمامية إلى أنه لا يحرم قضاء الفرائض في شيء من الأوقات.
وقال أبو حنيفة تحرم في أوقات الخمسة (٥).
__________________
(١) آيات الأحكام للجصاص ج ٢ ص ٢٠٣ ، وبداية المجتهد ج ١ ص ٣٧ والفقه على المذاهب ج ١ ص ١٢١ و ١٢٣
(٢) النساء : ٤٣
(٣) آيات الأحكام ج ٣ ص ٨٨ وتفسير الخازن ج ٢ ص ٢٢٨ والتفسير الكبير ج ١٦ ص ٢٦
(٤) التوبة : ٢٨
(٥) بداية المجتهد ج ١ ص ٨١