٣٠ ـ ذهبت الإمامية إلى أن من لا يحسن القراءة وقد ضاق عليه الوقت عن التعلم يكبر ويحمد الله تعالى ويسبحه بقدر قراءته.
وقال أبو حنيفة يقوم ساكتا من غير ذكر (١).
وقد خالف في ذلك العقل والنقل.
أما العقل فإن الذكر أنسب بالقراءة من سكوت.
وأما النقل فَقَوْلُهُ ص الْمَشْهُورُ إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلْيَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَهُ اللهُ تَعَالَى فَإِنْ كَانَ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ فَلْيَقْرَأْ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ فَلْيَحْمَدِ اللهَ تَعَالَى وَلْيُكَبِّرْهُ (٢) والأمر يقتضي الوجوب.
٣١ ـ ذهبت الإمامية إلى بطلان الوضوء بالماء المغصوب.
وخالف في ذلك جميع الفقهاء فيه (٣) وقد خالفوا في ذلك العقل والنقل :
أما العقل فلقبح التصرف في مال الغير بغير إذنه عقلا والقبيح لا يقع مأمورا به والوضوء مأمور به فهذا ليس وضوءا معتبرا في نظر الشرع فيبقى في عهدة التكليف.
وأما النقل فالمتواتر من الشرع المطهر دل على تحريم التصرف في مال الغير بغير إذنه والحرام لا يقع عبادة قَالَ رَسُولُ اللهِ ص لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ (٤) وَقَالَ ص مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا (٥) وَقَالَ وَلَا يَنْهَبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا فَهُوَ مُؤْمِنٌ (٦).
__________________
(١) التفسير الكبير ج ١ ص ٢١٨ وأوعز إليه الجزيري في الفقه على المذاهب الأربعة ج ١ ص ٢٣٠
(٢) التفسير الكبير ج ١ ص ٢١٨ وأسد الغابة ج ٢ ص ١٧٨ وكتاب الأم ج ١ ص ٨٩
(٣) الفقه على المذاهب الأربعة ج ١ ص ٥٢ و ٥٣
(٥) مصابيح السنة ج ١ ص ١١
(٦) التاج الجامع للأصول ج ٢ ص ٢٣٨ وقال : رواه الشيخان.