الصفحه ٣١١ : ، إلى يوم الدين.
(٢) رواه ابن أبي
الحديد في شرح النهج ج ٤ ص ٤ و ٧ ، عن المدائني وفي ص ١١ و ١٧ عن أبي
الصفحه ٣٥٨ : يجري فاطمة مجراه.
وَقَدْ رَوَى
سَنَدُ الْحُفَّاظِ ابْنُ مَرْدَوَيْهِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى أَبِي
الصفحه ٤١٤ : وجب عليه الغسل سواء كان قبل البول أو بعده.
وقال مالك لا غسل
عليه.
وقال أبو حنيفة إن
كان قبل البول
الصفحه ٤١٥ : ولا الملح
والثلج والشجر.
وقال أبو حنيفة
يجوز بجميع ذلك وبه قال مالك (٣).
وقد خالفا في ذلك
القرآن
الصفحه ٤١٩ : معفو عنه.
وقال أبو حنيفة
سواء في اعتبار الدرهم (٣).
وقد خالف عموم
قوله تعالى (وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ
الصفحه ٤٢٥ : .
ولم يوجب أبو
حنيفة القراءة ولا التسبيح بل جوز السكوت فيهما وفي ثالثة المغرب (٢).
وهو مخالف لفعل
الصفحه ٤٢٦ :
أُصَلِّي.
١٤ ـ ذهبت
الإمامية إلى وجوب الذكر في الركوع والسجود.
وقال أبو حنيفة
ومالك والشافعي لا تجب حتى
الصفحه ٤٢٧ : حنيفة
والشافعي إنه يستحب (١).
وقد خالفا بذلك
فعل النبي ص وقوله وقد سبق.
وقال أيضا إذا سجد
العبد سجد
الصفحه ٤٣١ : (١).
٢٥ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن من سبقه بول أو غائط أو ريح في صلاته بطلت.
وقال أبو حنيفة
ومالك والشافعي
الصفحه ٤٤٧ : .
وقال أبو حنيفة
والشافعي إنه شرط (١).
وقد خالفا بذلك
كلام الله تعالى وكلام رسوله ص (٢).
٥٦ ـ ذهبت
الصفحه ٤٥٨ :
وقال أبو حنيفة
يكفي وجوده في طرفيه (١) فلو ملك أربعين شاة سائمة ثم هلكت إلا واحدة ثم مضى عليها
أحد
الصفحه ٤٦٠ : عبد بالشركة أو كان بين اثنين ألف عبد بالشركة وجبت الفطرة على الجميع.
وقال أبو حنيفة
تسقط بالشركة
الصفحه ٤٩٧ : الوكيل والموكل.
٢٣ ـ ذهبت
الإمامية إلى أنه لو وكله في بيع فاسد لم يملك البيع الصحيح.
وقال أبو حنيفة
الصفحه ٥٠٠ :
وقال أبو حنيفة إن
أودعها عند من يعوله لم يضمن وإن أودعها عند غيره ضمن (١).
وقد خالفا قوله
تعالى
الصفحه ٥٠٣ :
الإمامية إلى أن السارق يجب عليه القطع والغرم. وقال أبو حنيفة لا يجتمعان بل يجب
أحدهما فإن غرم لم يقطع وإن