الصفحه ٣٩٥ : بِإِسْنَادِهِ إِلَى
حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ص عَلِيٌّ خَيْرُ الْبَشَرِ
فَمَنْ أَبَى
الصفحه ٤١٢ :
والتابعين كابن عباس وعكرمة وأنس وأبي العالية والشعبي (٢).
وقال الفقهاء
الأربعة الغرض هو الغسل (٣).
وقد
الصفحه ٤٥٣ : بْنِ حُنَيْفٍ خَمْساً (٢).
وَرَوَى
الْخَطِيبُ فِي تَارِيخِهِ وَابْنُ شِيرَوَيْهِ الدَّيْلَمِيُ أَنَّ
الصفحه ٤٨٨ :
٢٤ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن الإقالة ليست بيعا.
وقال مالك هي بيع
مطلقا.
وقال أبو حنيفة
إنها فسخ
الصفحه ٥٢٢ : المهر أو لا.
وقال أبو حنيفة
يجوز كل ذلك.
وقال مالك إن ذكر
المهر فقال بعتكها أو ملكتكها على مهر كذا
الصفحه ٥٢٥ : النبي ص وخلافة أبي بكر وكثيرا من خلافة
عمر ثم صعد المنبر وقال أيها الناس متعتان كانتا على عهد رسول الله
الصفحه ٤١٠ : أو لا.
وقال الشافعي يطهر
ما كان طاهرا في حياته وهو ما عدا الكلب والخنزير (١).
وقال أبو حنيفة
يطهر
الصفحه ٤٣٦ : ص.
وقال أبو حنيفة
ومالك لا يجوز (١) وقد خالفا نص القرآن وهو قوله تعالى (وَلا جُنُباً إِلَّا عابِرِي
الصفحه ٤٨٠ :
٣ ـ ذهبت الإمامية
إلى ثبوت الخيار للمتبايعين ما دام في المجلس. وقال أبو حنيفة ومالك لا خيار هنا
الصفحه ٥٠٢ :
وقال أبو حنيفة لا
يضمن فإن غصب أرضا فزرعها بيده فلا أجرة عليه فإن نقصت الأرض فالأرش وإلا فلا وقال
الصفحه ٥٤١ : يعتد به.
وقال أبو حنيفة
يقبل حتى أنه لو كان عبد له عتق عليه فلو أقر ابن خمس عشرة سنة بأن ابن مائة سنة
الصفحه ٥٤٧ :
١٤ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن اللواط بالإيقاب يوجب القتل.
وقال أبو حنيفة
ليس فيه حد بل يعزر
الصفحه ٥٤٨ : الشهود في الزناء بعد اجتماعهم للإقامة.
وقال أبو حنيفة
إذا شهدوا في مجلس واحد ثبت الحد وإن شهدوا في
الصفحه ٥٦٣ :
ولأن سماع صوتها
حرام.
ولأنه يخاف منه
الافتتان وهو يمنع القضاء.
وقال أبو حنيفة
إذا أخطأ القاضي
الصفحه ٥٦٥ : ) (١) وأراد بالمحصنات زوجات الغير فحرمهن علينا إلا بملك اليمين
سببا واسترقاقا وأبو حنيفة أباحهن لنا بحكم باطل