الصفحه ٤٧٤ : (٢).
٢٠ ـ ذهبت
الإمامية إلى وجوب الرمي بالحصى وما كان من جنسه كالبرام ولا يجوز بغيره.
وقال أبو حنيفة
الصفحه ٤٩١ :
٦ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه إذا ثبت إعساره حكم به الحاكم في الحال وأطلقه.
قال أبو حنيفة
يجبر شهرين
الصفحه ٤٣٨ :
وقال حماد بن زيد
قلت لأبي حنيفة كم الصلاة قال خمس قلت فالوتر فرض قال لا أدري.
وقد خالف في ذلك
الصفحه ٤٤١ :
٤١ ـ ذهبت
الإمامية إلى تحريم القصر في الصلاة في سفر المعصية. وقال أبو حنيفة ومالك يجوز (١).
وهو
الصفحه ٤٥٢ :
(٤) التاج الجامع
للأصول ج ١ ص ٢٦٧ ومسند أحمد ج ٤ ص ٢٨٧
(٥) وقد ذكر ذلك في
مطولات فقه أبو حنيفة ، فراجع
الصفحه ٤٤٣ : في السفينة وتمكن من القيام فيها وجب عليه أن يصلي قائما.
وقال أبو حنيفة هو
بالخيار بين الصلاة قائما
الصفحه ٤٤٥ : أهل السواد كوجوبها على أهل المدن.
وقال أبو حنيفة لا
جمعة لأهل السواد (٥).
وخالف في ذلك
القرآن حيث
الصفحه ٤٥٥ :
وقال أبو حنيفة لا
يجب إلا بالمطالبة (١) ولا مطالبة عنده في الأموال الباطنة.
وقد خالف في ذلك
قول
الصفحه ٤٥٦ : صافيه مائتي درهم.
وقال أبو حنيفة لو
كانت مغشوشة بأقل من النصف وجبت ولو كانت عليه دينا مائتا درهم خالصة
الصفحه ٤٦٣ : .
وقال أبو حنيفة
يجوز (٣) وقد خالف في ذلك العقل والنقل :
أما
العقل فلأن ذمته مشغولة
بما نذر فلا يخرج عن
الصفحه ٤٧٦ : أحصره العدو يجوز أن يذبح هديه مكانه ويستحب بعثه إلى مكة أو
منى.
وقال أبو حنيفة لا
يجوز نحره إلا في
الصفحه ٤٧٧ : .
وقال أبو حنيفة له
التحلل من غير شرط فإن شرط سقط عنه الهدي (٤).
وقد خالفوا :
قَوْلَ النَّبِيِّ
الصفحه ٥٥٨ :
وفيه مسائل :
١ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه إذا حلف لا أكلت طيبا ولا لبست ناعما لم ينعقد.
وقال أبو حنيفة
الصفحه ٥٨٨ : للنووي ، شرح فصوص الحكم ، كتاب
الفضائل لاحمد بن حنبل ، الفقه الاكبر لابي حنيفة ، الكواكب الدرية ، مسند
الصفحه ٥٧١ : يلحقه بثلاثة.
وحكى الكرخي
والرازي وغيرهما عنه أنه لو ادعاه مائة أب ألحقه بهم.
ثم قال أبو حنيفة
لو