الصفحه ٣٤٤ : )
(٢)
وَرَوَى
الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ فِي مُسْنَدِ أَبِي مُوسَى
الْأَشْعَرِيِّ عَنْ
الصفحه ٣٢٠ : الإمساك فكيف يكون حال أهله بعده مع هؤلاء القوم.
وَرَوَى
الْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي
الصفحه ٣٣٤ : مُسْنَدِ أَبِي هُرَيْرَةَ مِنْ إِفْرَادِ مُسْلِمٍ
قَالَ كُنَّا قُعُوداً عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ص وَمَعَنَا
الصفحه ٣٥٢ :
وَرَوَى
الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ فِي مُسْنَدِ أَبِي مُوسَى
الصفحه ٣٣٢ : أحمد في
مسنده عن أبي سعيد ج ٣ ص ١٥ ، وابن عبد ربه في العقد الفريد ج ١ ص ٣٠٥ وابن حجر في
الإصابة
الصفحه ٢٧٢ : (٤).
__________________
ـ وتاريخ أبي
الفداء ج ١ ص ١٥٦
أقول : بعد ما سمعت بضعة المصطفى
أصواتهم ، وهي تبكي حزينة كئيبة ، نادت بأعلى
الصفحه ٤٦٨ :
وَابْنُ مَسْعُودٍ
وَعُمَرُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
الصفحه ٤٨٦ :
وقال أبو حنيفة لا
يجوز بيعها (١) وقد خالف العقل والنقل :
أما العقل فلأنها
مال منتفع به معلوم
الصفحه ٤٣٩ :
بدعة (١).
وروى أحمد بن حنبل
في مسنده أن أبا بشير الأنصاري وأبا سعيد بن نافع رأيا رجلا يصلي صلاة
الصفحه ٤٤٨ : الحمد لله والثناء عليه والصلاة على
النبي ص والوعظ وقراءة شيء من القرآن.
وقال أبو حنيفة
يجب في الخطبة
الصفحه ٤٨٩ : في الرهن.
وقال أبو حنيفة
إنها شرط (١) وقد خالف قَوْلَهُ ص الرَّهْنُ مَحْلُوبٌ وَمَرْكُوبٌ
الصفحه ٤٦٩ :
أن التمتع أفضل من القران والإفراد.
وقال مالك الإفراد
أفضل. وقال أبو حنيفة القران أفضل (٣).
وقد
الصفحه ٤٥١ : ء.
وقال أبو حنيفة لا
صلاة لها (٢).
وقد خالف بذلك فعل
النبي ص.
وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ
قَالَ خَرَجَ
الصفحه ٤٣٧ : .
وقال أبو حنيفة
إنه بدعة.
وقال الشافعي محله
بعد الركوع (٤).
وقد خالفا مَا
رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي
الصفحه ٤٧١ : إنما يجوز إذا رجع إلى أهله أو يصبر بقدر مسير الناس
إلى أهله أو يمضي عليه شهر.
وقال أبو حنيفة لا
يجب