الصفحه ٥١٠ : أبو حنيفة إن
قبضه في المجلس صح (٢).
وقد خالف العقل
الدال على التسوية.
٢ ـ ذهبت الإمامية
إلى صحة
الصفحه ٥٣٦ : إلى أنه لا يقع الظهار قبل التزويج.
وقال أبو حنيفة
ومالك يصح (٣).
وقد خالفا قوله
تعالى (وَالَّذِينَ
الصفحه ٥٣٨ : أنه إذا نقص بعض اللعان لم يعتد به وإن حكم به حاكم.
وقال أبو حنيفة إن
حكم بها حاكم نفذ إن ترك الأقل
الصفحه ٥٤٠ :
٢٣ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن الكافرة تحت الكافر إذا مات عنها وجبت عليها العدة.
وقال أبو حنيفة لا
الصفحه ٥٤٦ : بالتحريم كان عليه الحد.
وقال أبو حنيفة لا
حد عليه (٣).
وقد خالف قوله
تعالى (الزَّانِيَةُ
وَالزَّانِي
الصفحه ١٨٣ : إِلَهَ
إِلَّا اللهُ وَعَلَى الْإِقْرَارِ بِنُبُوَّتِكَ وَالْوَلَايَةِ لِعَلِيِّ بْنِ
أَبِي طَالِبٍ
الصفحه ٢١٠ : ج ٦ ص ٣٩١ ، ومنتخبه في هامش
المسند ، ج ٥ ص ٣٨ ، ونور الأبصار ص ٨١ ، والصواعق المحرقة ص ٧٦ ، وتاريخ الخلفا
الصفحه ٢١٥ :
أَنَّ رَسُولَ
اللهِ ص بَعَثَ بَرَاءَةَ مَعَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ فَلَمَّا بَلَغَ
ذَا
الصفحه ٢٢٣ : لَا يَجُوزُ عَلَى الصِّرَاطِ إِلَّا مَنْ كَانَ
مَعَهُ كِتَابٌ بِوَلَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
الصفحه ٢٢٦ :
وَفِيهِ عَنْ
أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ص إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ
فِيكُمْ
الصفحه ٢٤٠ :
وقال عمر بن
الخطاب في عدة مواضع لو لا علي لهلك عمر (١) حيث رده عن خطإ كثير.
وَفِي مُسْنَدِ
الصفحه ٢٤١ : والأب فلم
يعرفهما وحكم في الجد بمائة قضية كلها بعضها بعضا (٧)
إخباره بالمغيبات
الثالث : الإخيار
الصفحه ٢٤٧ : وَهُوَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ يُرَاقِبُ
__________________
(١) كنز العمال ج ٦ ص
١٥٣ و ٣٩٢ ، ومسند أحمد
الصفحه ٢٦١ :
أَنَّهُ يُبْغِضُكَ وَيُحِبُّنِي (٢)
وَعَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ أَبْصَرَ النَّبِيُّ ص عَلِيّاً وَحَسَناً
الصفحه ٢٧٤ : : «معناها الوجع» ،
وأخرج أيضا أحمد بن حنبل في مسنده ج ٣ ص ٣٤٦ ، عن جابر : «أن النبي (ص) دعا عند
موته بصحيفة