وقد خالفوا بذلك قَوْلَ النَّبِيِّ ص الْمَشْهُورَ بَيْنَ النَّاسِ ـ : إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ (١) وقول آمين من كلامهم.
١١ ـ ذهبت الإمامية إلى وجوب القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح بالمأثور وهو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
ولم يوجب أبو حنيفة القراءة ولا التسبيح بل جوز السكوت فيهما وفي ثالثة المغرب (٢).
وهو مخالف لفعل النبي ص لأنه قرأ في الأخيرتين الحمد وحدها (٣).
١٢ ـ ذهبت الإمامية إلى وجوب القراءة بالعربية.
وقال أبو حنيفة يجوز أن يقرأ بعض آية من أي موضع شاء (٤) من القرآن بالعربية وغيرها بأي لغة شاء وقد خالف بذلك قوله تعالى (بِلِسانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ) (٥) (إِنَّا أَنْزَلْناهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا) (٦) فالقارئ بغيرها لا يكون قارئا بالقرآن.
١٣ ـ ذهبت الإمامية إلى وجوب الطمأنينة في الركوع والانحناء بحيث تصل يداه إلى ركبتيه.
وقال أبو حنيفة لا تجب الطمأنينة (٧).
__________________
(١) مصابيح السنة ج ١ ص ٤٩ وبداية المجتهد ج ١ ص ٩٣ والتاج الجامع للأصول ج ١ ص ١٥٩ وقال : رواه مسلم ، وأبو داود ، وأحمد.
(٢) بداية المجتهد ج ١ ص ٩٨ والهداية ج ١ ص ٣٤ و ٣٥ والفقه على المذاهب ج ١ ص ٢٣٨
(٣) مصابيح السنة ج ١ ص ٤٢ وصحيح مسلم ج ١ ص ١٧٠
(٤) التفسير الكبير ج ١ ص ٣٠٩ و ٣١٣ والهداية ج ١ ص ٣٠ والمبسوط ج ١ ص ٢٢٤
(٥) الشعراء : ١٩٥
(٦) يوسف : ٢
(٧) الفقه على المذاهب ج ١ ص ١٣٤ وبداية المجتهد ج ١ ص ١٠٥ والهداية ج ١ ص ٣٢