وخالف في ذلك قوله تعالى (فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجِيمِ). (١)
وَفِعْلَ رَسُولِ اللهِ ص فَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (٢).
٨ ـ ذهبت الإمامية إلى وجوب قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة.
وقال أبو حنيفة تجزي آية واحدة وبعض آية من غيرها (٣).
وقد خالف بذلك قوله ص المتواتر عند الجميع : لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَقَالَ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ (٤).
٩ ـ ذهبت الإمامية إلى أن (بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ) آية من كل سورة.
وخالف في ذلك أبو حنيفة ومالك حتى أن مالكا كره قراءتها في الصلاة (٥).
وخالفا في ذلك العلم الضروري المتواتر أنها آية وأيضا عَنْ رَسُولِ اللهِ ص إِلَى قَوْلِهِ (نَسْتَعِينُ) خَمْسُ آيَاتٍ (٦).
١٠ ـ ذهبت الإمامية إلى أن قول آمين يبطل الصلاة.
وخالف في ذلك الفقهاء الأربعة (٧).
__________________
(١) النحل : ٩٨
(٢) التاج الجامع للأصول ج ١ ص ١٨٤ وقال : رواه أصحاب السنن ، ومسلم.
(٣) بداية المجتهد ج ص ٩٨ والهداية ج ١ ص ٣١ والفقه على المذاهب ج ١ ص ٢٢٩
(٤) الهداية ج ١ ص ١٣ ومصابيح السنة ج ١ ص ٤٢ والتاج الجامع للأصول ج ١ ص ١٧٧ وقال : رواه أصحاب السنن.
(٥) الفقه على المذاهب ج ١ ص ٢٥٧
(٦) آيات الأحكام للجصاص ج ١ ص ٩ وتفسير الخازن ج ١ ص ١٤ وروح المعاني ج ١ ص ٣٧ ـ ٤٠ والدر المنثور ج ١ ص ٧
(٧) الفقه على المذاهب ج ١ ص ٢٥٠