٢٠ ـ ذهبت الإمامية إلى أن المتيمم إذا حيل بينه وبين الماء بأن يكون في بئر ولا آلة معه أو حيل بينه وبينه فإن يصلي بالتيمم ولا إعادة عليه.
وقال الشافعي يعيد.
وهو أحد الروايتين عن أبي حنيفة والآخر إنه يصبر ولا يتيمم ولا يصلي (١).
وقد خالف في ذلك نص القرآن حيث قال (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا) وإذا فعل المأمور به خرج عن العهدة.
٢١ ـ ذهبت الإمامية إلى أن عادم الماء إذا وجد ثوبا أو لبد سرج وعليهما تراب ينفضه ويتيمم به ولو لم يجد إلا الوحل يضع يديه فيه ثم يفركه ويتيمم به.
وقال أبو حنيفة تحرم عليه الصلاة (٢).
وقد خالف القرآن العزيز حيث قال (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) وهذا واجد للصعيد.
٢٢ ـ ذهبت الإمامية إلى أن الكلب نجس العين والسؤر واللعاب وقال مالك الجميع طاهر (٣).
__________________
(١) أحكام القرآن ج ٢ ص ٢٨٠ و ٢٨١ وقال في الفقه على المذاهب ج ١ ص ١٦٧ : قالوا المالكية : أن فاقد الطهورين إن الصلاة تسقط عنه تماما ، كما على المعتمد فلا يصلي ، ولا يقضي. اقول : هذا مخالف لما ورد متواترا في قضاء ما فات من الصلاة.
(٢) كما اعترف به الفضل في المقام ، مع إعراضه عن جوابه إلى فتوى الشافعي في هذه المسألة.
(٣) الفقه على المذاهب ج ١ ص ١١ والعجب مما فيه من ظهور التضاد بين ما ذهب إليه مالك ، من القول بطهارة الكلب ، وأبو حنيفة ما دام حيا ، وبين ما رواه عن صحيح مسلم ، عن النبي (ص) : «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ، ثم ليغسله سبع مرات. أقول : رواه غيره من الصحاح والسنن.