وخالف في ذلك السنة المتواترة أَنَّهُ ص امْتَنَعَ مِنْ دُخُولِ بَيْتٍ فِيهِ كَلْبٌ (١).
٢٣ ـ ذهبت الإمامية إلى أن الماء الكثير لا ينجس إلا بالتغيير وعنوا بالكثير ما بلغ كرا وهو ألف ومائتا رطل بالعراقي.
وقال أبو حنيفة حد الكثير ما لا يتحرك أحد طرفيه بحركة الآخر (٢).
وقد خالف في ذلك مقتضى الشرع وهو كون الأحكام منوطة مضبوطة معروفة متعاهدة.
والحركة قابلة للشدة والضعف فلا يجوز استناد الأحكام في الطهارة والنجاسة إليها لعدم انطباقها.
ويلزم منه التكليف بما لا يطاق إذ معرفة ما ينجس مما لم ينجس غير ممكن بالنظر إلى الحركة المختلفة.
ويلزم على ذلك أن يكون الماء الواحد ينجس ولا يقبل التغيير باختلاف وضعه وهو معلوم البطلان.
٢٤ ـ ذهبت الإمامية إلى امتناع التحري في الإناءين إذا كان أحدهما نجسا واشتبه بصاحبه بل أوجبوا اجتنابهما معا وكذا في الثوبين إذا كان أحدهما نجسا بل يصلي في أحدهما على الانفراد سواء كان عدد الطاهر من الأواني أكثر أو لا وكذا في الثوب.
وقال أبو حنيفة يجوز التحري في الثوبين مطلقا وفي الأواني إذا كان عدد الطاهر أكثر.
__________________
(١) صحيح مسلم ج ٢ ص ٣٣١ وصحيح البخاري ج ٣ ص ٢١
(٢) بداية المجتهد ج ١ ص ١٨