وقد خالفوا في ذلك
كتاب الله تعالى حيث فرق بين الأعضاء وجعل الرأس ممسوحا فالتسوية بينهما مخالف لنص
القرآن.
٨ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه لا يجوز المسح على العمامة.
وقال الثوري
والأوزاعي وأحمد وإسحاق بأنه يجوز .
وخالفوا في ذلك نص
القرآن حيث قال (وَامْسَحُوا
بِرُؤُسِكُمْ) أوجب الله تعالى إلصاق المسح بالرأس.
٩ ـ ذهبت الإمامية
إلى وجوب مسح الرجلين وأنه لا يجزي الغسل فيهما وبه قال جماعة من الصحابة
والتابعين كابن عباس وعكرمة وأنس وأبي العالية والشعبي .
وقال الفقهاء
الأربعة الغرض هو الغسل .
وقد خالفوا في ذلك
نص القرآن حيث قال (وَامْسَحُوا
بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ).
١٠ ـ ذهبت
الإمامية إلى وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء وبه قال علي أمير المؤمنين ع وابن
عباس وقتادة وأبو عبيدة وأحمد بن حنبل وإسحاق.
وقال أبو حنيفة إنه
غير واجب وبه قال مالك .
وقد خالفا في ذلك
نص القرآن حيث ابتدأ بالغسل وجعل نهايته اليدين وثم عطف بالمسح وجعل نهايته
الكعبين .
__________________