وقال الأوزاعي لا يجب مطلقا (١).
وقد خالفا القرآن العزيز حيث قال (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا) (٢) أي لأجل الصلاة وقال تعالى (وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) (٣).
وخالفا السنة المتواترة وهو قَوْلُهُ ص إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى (٤).
ويلزمهما أن يكون الجنب النائم والمغمى عليه والغافل إذا رمي في الماء والمحدث كذلك إلا أن يكونا طاهرين وأن يدخلا في الصلاة بمثل هذه الطهارة وهو غير معقول.
٦ ـ ذهبت الإمامية إلى استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء من النوم مرة.
وأوجبه داود مطلقا.
وأوجبه أحمد بن حنبل في نوم الليل دون النهار (٥).
وخالفا في ذلك قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ).
وقد قال المفسرون إذا قمتم من النوم (٦) فلو كان غسل اليدين واجبا لذكره الله تعالى.
٧ ـ ذهبت الإمامية إلى وجوب مسح الرأس وعدم إجزاء الغسل عنه وقال الفقهاء الأربعة يجزي الغسل (٧).
__________________
(١) أحكام القرآن ج ٢ ص ٣٣٤ وبداية المجتهد ج ١ ص ٦
(٢) المائدة : ٦
(٣) البينة : ٥
(٤) التاج الجامع للأصول ج ١ ص ٥٠ وأحكام القرآن ج ٢ ص ٣٣٧ وبداية المجتهد ج ١ ص ٦
(٥) بداية المجتهد ج ١ ص ٧
(٦) ذكر ذلك الخازن ، والنسفي في تفسيرهما ج ١ ص ٤٦٩ والآلوسي في تفسيره ج ٦ ص ٦٢
(٧) الفقه على المذاهب ج ١ ص ٦١ و ٦٢