٣ ـ ذهبت الإمامية إلى أن جلد الميتة لا يطهر بالدبغ سواء كان مأكول اللحم أو لا وسواء كان طاهر العين أو لا.
وقال الشافعي يطهر ما كان طاهرا في حياته وهو ما عدا الكلب والخنزير (١).
وقال أبو حنيفة يطهر الجميع إلا جلد الخنزير (٢).
وقال داود يطهر الجميع (٣).
والكل مخالف لعموم قوله تعالى (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ) (٤) وتحريم العين يستلزم تحريم وجوه الانتفاعات بأسرها منها الجلد.
وإذا ثبت فلا يجوز بيعها عند الإمامية.
وعند الشافعي يجوز بيعها بعد الدباغ (٥).
وقال أبو حنيفة والليث بن سعد يجوز قبل الدباغ وبعده (٦).
وكلاهما مخالف لنص القرآن على ما تقدم.
٤ ـ ذهبت الإمامية إلى أن الكلب لا يقع عليه الذكاة وأن جلده لا يطهر بالدباغ سواء ذكّي أو مات.
وقال أبو حنيفة إنه يقع عليه الذكاة ويطهر جلده بالدباغ مذكّى وميتا (٧).
٥ ـ ذهبت الإمامية إلى وجوب النية في جميع الطهارات من الحدث.
وقال أبو حنيفة لا يجب في المائية.
__________________
(١) و (٢) و (٣) الفقه على المذاهب الأربعة ج ١ ص ٢٦ و ٢٧ وبداية المجتهد ج ١ ص ٦٢
(٤) المائدة : ٩٦
(٥) و (٦) أحكام القرآن للجصاص ج ١ ص ١١٥ والفقه على المذاهب الأربعة ج ص ٢٣١
(٧) الفقه على المذاهب الأربعة ج ١ ص ٢٦ وأحكام القرآن ج ١ ص ١١٥ وبداية المجتهد ج ١ ص ٦٢.