وتخطئة ابن عباس جماعة في قولهم بالعول وقال من باهلني باهلته إن الله لم يجعل في مال واحد نصفا ونصفا وثلثا هذان نصفان بالمال وأين موضع الثلث (١).
وأيضا الدليلان إن تساويا تساقطا وإلا وجب الراجح.
والإجماع على شرعية المناظرة فلو لم يكن تبيين الصواب مطلوبا للشارع لم يكن كذلك.
ولأن المجتهد طالب فلا بد من مطلوب.
ولأنه يلزم اجتماع النقيضين لأن الشافعي إذا اجتهد وقال لزوجته الحنفية المجتهدة أنت بائن ثم لو راجعها فإنها تكون حراما بالنظر إليها وحلالا بالنظر إلى الزوج فإنها حرام بالنظر إلى اجتهادها وحلال بالنظر إلى اجتهاده (٢) وكذا لو تزوجها بغير ولي ثم تزوجها آخر بولي (٣)
__________________
(١) أحكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ٩١ والدر المنثور ج ٢ ص ١٢٧ وبداية المجتهد ج ٢ ص ٢٩٢
(٢) أقول : من فروع هذه المسألة : إذا أعتقت الأمة وهي في عدة الطلاق ، فهل تنتقل إلى عدة الحرة أم لا؟ قال أبو حنيفة : تنتقل في الطلاق الرجعي ، دون البائن ، وقال الشافعي : تنتقل في الوجهين معا. (راجع : بداية المجتهد ج ١ ص ٧٨) فعلى الزوج الشافعي الرجوع ، وعلى الزوجة الحنفية حرام.
(٣) سيأتي في فصل النكاح.