الصفحه ٤٣٢ : قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ ص إِذَا جَاءَهُ
أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ يَسُوءُهُ خَرَّ سَاجِداً شُكْراً لِلَّهِ
الصفحه ٤٣٩ : الرحمن بن أبي ليلى ، قال : ما حدثنا أحد أنه رأى النبي (ص) يصلي
الضحى ، إلا أم هاني.
(٣) و (٤) كتاب الأم
الصفحه ٤٥١ : ء.
وقال أبو حنيفة لا
صلاة لها (٢).
وقد خالف بذلك فعل
النبي ص.
وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ
قَالَ خَرَجَ
الصفحه ٤٥٩ :
وقال الفقهاء
الأربعة لا يجب إلا في غنائم دار الحرب (١).
وقد خالفوا في ذلك
قوله تعالى
الصفحه ٤٨١ : (٢).
وَالنَّبِيُّ ص
قَالَ الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ.
٧ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه إذا شرط الخيار لأجنبي صح
الصفحه ٤٨٧ : إذا كان عام الوجود وقت الحلول.
وقال أبو حنيفة لا
يجوز إلا أن يكون جنسه موجودا في حال العقد والمحل
الصفحه ٤٩١ : (٢).
وقد خالف قوله
تعالى (وَإِنْ كانَ ذُو
عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ)
وَقَوْلَ
النَّبِيِّ ص خُذُوا
الصفحه ٥٠٩ : العامل أن يعمل معه غلام رب النخل سواء كان الغلام موسوما
بعمل هذا الحائط أو لا.
وقال مالك لا يجوز
إلا
الصفحه ٥١٧ : يمكن إلا بالوصية.
ولأنه كما جاز
التفضيل حال الحياة كذا يجوز بعد الممات.
٧ ـ ذهبت الإمامية
إلى أنه
الصفحه ٥٢٠ : الْمَسْجِدِ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ص فَقَالَ مَا عِنْدَكَ يَا
ثُمَامَةُ فَقَالَ إِنْ قَتَلْتَ قَتَلْتَ ذَا
الصفحه ٥٢٢ : صح وإلا فلا (١).
وقد خالفا قوله
تعالى (وَامْرَأَةً
مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ
الصفحه ٥٦٨ : (٢).
وقد خالفوا قَوْلَ
النَّبِيِّ ص حَيْثُ نَهَى عَنِ اللَّعِبِ بِالشِّطْرَنْجِ.
وَمَرَّ عَلِيٌّ
الصفحه ١٦٩ : (١) عمر بن الخطاب له برضاء
__________________
(١) ولم تكن هذه
البيعة إلا بالإجبار وبالقهر والغلبة
الصفحه ١٧٦ : النَّبِيُّ ص مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْغَارِ خَلَّفَهُ لِقَضَاءِ
دَيْنِهِ وَرَدِّ وَدَايِعِهِ فَبَاتَ
الصفحه ٢٦٠ : أَلَا وَمَنْ أَحَبَّ عَلِيّاً أَعْطَاهُ بِكُلِّ عِرْقٍ
فِي بَدَنِهِ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ أَلَا