الصفحه ٤٧٧ :
وقال مالك لا يجوز
(١). وقد خالف عموم الآية وقول النبي ص بالحديبية.
٢٨ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن
الصفحه ٥٢٤ :
وقد خالف : قَوْلَ
النَّبِيِّ ص لفيلان بْنِ سَلَمَةَ الثَّقَفِيِّ لَمَّا أَسْلَمَ عَلَى عَشَرَةٍ
الصفحه ٧٦ : خبره من لم يكن شريعته إلا هذا (١).
وقالت الإمامية قد
أراد الله تعالى الطاعات وأحبها ورضيها واختارها
الصفحه ١٢١ : على مقالتهم بوجهين هما أقوى الوجوه عندهم يلزم منهما الخروج عن العقيدة
ونحن نذكر ما قالوا ونبين
الصفحه ١٣٩ : البرهان
عليه ولا طريق في إثبات النبوة على العموم ولا على الخصوص إلا بمقدمتين :
إحداهما أن النبي ادعى
الصفحه ١٧٩ :
(ع) لأنه تعالى
حكم بالمساواة لنفس رسول الله ص وأنه تعالى عينه في استعانة النبي ص في الدعاء وأي
الصفحه ١٩٤ : ضَبْحاً) السُّورَةَ.
وَاسْتَقْبَلَهُ
النَّبِيُّ ص فَنَزَلَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ لَهُ
الصفحه ٢٢٣ : لَا يَجُوزُ عَلَى الصِّرَاطِ إِلَّا مَنْ كَانَ
مَعَهُ كِتَابٌ بِوَلَايَةِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
الصفحه ٢٦١ :
أَنَّهُ يُبْغِضُكَ وَيُحِبُّنِي (٢)
وَعَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ أَبْصَرَ النَّبِيُّ ص عَلِيّاً وَحَسَناً
الصفحه ٢٨٢ :
أجاب قاضي القضاة
بأنه قال ذلك كراهة للمتعة.
وأيضا يجوز أن
يكون ذلك برواية عن النبي ص.
واعترضه
الصفحه ٣٠٤ :
وَرَوَى
الْحُمَيْدِيُّ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ مِنْ عِدَّةِ طُرُقٍ أَنَّ
النَّبِيَّ
الصفحه ٣١٦ : يَبْكِي فَقُلْتُ مَا يُبْكِيكَ قَالَ لَا أَعْرِفُ
شَيْئاً مِمَّا أَدْرَكْتُ إِلَّا هَذِهِ الصَّلَاةَ
الصفحه ٣٣٨ : النَّبِيِّ (ص).
وَفِي الْجَمْعِ
بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ مِنْ مُسْنَدِ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ أَزْوَاجُ
الصفحه ٣٧٢ :
قَرْنُ
الشَّيْطَانِ (١).
وَفِيهِ قَالَ
خَرَجَ النَّبِيُّ ص مِنْ بَيْتِ عَائِشَةَ فَقَالَ رَأْسُ
الصفحه ٤٢٥ :
وقد خالفوا بذلك قَوْلَ
النَّبِيِّ ص الْمَشْهُورَ بَيْنَ النَّاسِ ـ : إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا