بسبعين قضية وروي مائة قضية (١).
وأنه كان يفضل في الغنيمة والعطاء (٢).
وقد سوى الله بين الجميع.
وأنه قال في الأحكام من جهة الرأي والحدس والظن (٣).
تحريم عمر متعة النساء
ومنها أنه قال متعتان كانتا على عهد رسول الله ص أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما (٤).
وهذا يقدح في عدالته حيث حرم ما أباحه الله تعالى وكيف يسوغ له أن يشرع الأحكام وينسخها ويجعل اتباعه أولى من اتباع الرسول ص الذي لا ينطق عن الهوى فإن حكم هاتين المتعتين إن كان من عند الرسول لا من قبل الله لزم تجويز كون كل الأحكام كذلك نعوذ بالله وإن كان من عند الله فكيف يحكم بخلافه.
__________________
(١) شرح النهج ج ٣ ص ١٦٥
وفي المستدرك ج ٤ ص ٣٤٠ ، وأخرج الدارمي : أن عمر بن الخطاب لما طعن استشارهم في الجد ، فقال : إني كنت رأيت في الجد رأيا ، فإن رأيتم : أن تتبعوه فاتبعوه.
وأخرج البيهقي في السنن الكبرى ج ٦ ص ٢٤٥ ، عن عبيدة ، قال : إني لأحفظ عن عمر في الجد مائة قضية ، كلها ينقض بعضها بعضا.
وعن عبيدة قال : حفظت عن عمر بن الخطاب في الجد مائة قضية مختلفة.
وعن عمر ، قال : إني قضيت في الجد قضيات لم آل عن الحق ، ورواه أيضا في كنز العمال ج ٦ ص ١٥ ، في كتاب الفرائض.
(٢) شرح النهج ج ٣ ص ١٥٣ ، و ١٦٥ ، وتاريخ الكامل ج ٢ ص ٣٥١
(٣) ما روي في المتن من حكمه وقضاياه نماذج لاعتماده على الحدس والظن ، فمن أراد التفصيل ، فليراجع كتب أعاظم القوم.
(٤) ذيل الحديث : «متعة الحج ومتعة النساء». راجع : التفسير الكبير ج ١٠ ص ٥٠ ، وكنز العمال ج ٨ ص ٢٩٣ ، وفي لفظ الجصاص في أحكام القرآن ج ٢ ص ١٥٢ : لو تقدمت فيها لرجعت ، والدر المنثور ج ٢ ص ١٤٠
