الْمُسْلِمِينَ (١) مَعَ قِلَّةِ رِوَايَاتِهِ وَقِلَّةِ عَمَلِهِ وَكَوْنِهِ الْغَرِيمَ لِأَنَّ الصَّدَقَةَ تَحِلُّ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا : إِنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُوَرِّثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ
والقرآن مخالف لذلك فإن صريحه يقتضي دخول النبي ص فيه بقوله تعالى (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ) (٢).
وقد نص على أن الأنبياء يورثون فقال تعالى (وَوَرِثَ سُلَيْمانُ داوُدَ) (٣) وقال عن زكريا (إِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرائِي وَكانَتِ امْرَأَتِي عاقِراً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ) (٤).
وناقض فعله أيضا هذه الرواية لأن أمير المؤمنين ع والعباس اختلفا في بغلة رسول الله ص وسيفه وعمامته وحكم بها ميراثا لأمير المؤمنين (٥) ولو كانت صدقة لما حلت على علي ع وكان يجب على أبي بكر انتزاعها منه.
__________________
ـ ومطالبتها بسهم رسول الله (ص) من الغنيمة والفيىء ، قد ذكره أعاظم القوم. راجع : كنز العمال ج ٣ ص ١٢٥ عن أم هانىء ، وج ٤ ص ٥٢ ، والسيرة الحلبية ج ٣ ص ٣٦١ ، والبداية والنهاية ج ٥ ص ٢٨٩ ، وصحيح مسلم ج ٢ ص ١٤٣.
ومطالبتها بصدقات رسول الله (ص) ، وقد صرح به أعاظم القوم ، منهم : المتقي في كنز العمال ج ٣ ص ١٢٩ ، والسمهودي في وفاء الوفاء ج ٢ ص ١٥٧ ، ومسلم في صحيحه ج ٣ ص ١٤٤ والحلبي في السيرة الحلبية ج ٣ ص ٣٦١ ، وشرح النهج لابن أبي الحديد ج ٤ ص ٨٦
(١) شرح النهج لابن أبي الحديد ج ٤ ص ٩١ ، وتاريخ الخلفاء ص ٧٣ والملل والنحل ج ١ ص ٢٥ ، وكنز العمال ج ص ١١٣ والصواعق المحرقة ص ٩١ و ٢٣ ، ومسند أحمد ج ١ ص ١٣.
(٢) النساء : ١١
(٣) النمل : ١٦
(٤) مريم : ٦
(٥) وممن رواه العلامة الأحمدي في مكاتيب الرسول ج ٢ ص ٥٩٥ ، ورواه في شرح النهج ج ٤ ص ٧٩ عن كتاب السقيفة ، لأبي بكر الجوهري ، إلى أن قال : قال أبو بكر : أما بعد ، فقد دفعت آلة رسول الله (ص) ، ودابته ، وحذاءه إلى علي (ع) ، وفي مسند أحمد ج ١ ـ