الصفحه ٣٩٠ :
جَنَاحَهُ تَحْتَهُمَا وَالْآخَرُ فَوْقَهُمَا وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ دُرَّاعَةٌ
مِنْ شَعْرٍ أَوْ صُوفٍ
الصفحه ٤١٣ :
١١ ـ ذهبت
الإمامية إلى أنه لا يجوز المسح على الخفين إلا في حال الضرورة.
وخالف في ذلك
الفقها
الصفحه ٤٦١ : التحرز منه ويمكنه أن يرميه فابتلعه عامدا
كان عليه القضاء والكفارة.
وقال أبو حنيفة لا
شيء عليه (١) وقد
الصفحه ٩٨ :
وصواب ولا شك في وجوب الرضا بهذه الأشياء فلا جرم كان الرضا بقضائه وقدره على
قواعد الإمامية والمعتزلة
الصفحه ١٧٦ : اللهِ) (١)
قَالَ
الثَّعْلَبِيُّ وَرَوَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي عَلِيٍّ ع لَمَّا
هَرَبَ
الصفحه ١٧٧ :
آية المباهلة (١)
السادسة
: أجمع المفسرون (٢) على أن (أَبْناءَنا) إشارة إلى الحسن والحسين
الصفحه ٢٥٦ : زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَا هَذَا الَّذِي أَنْتَ مُشْتَمِلٌ
عَلَيْهِ فَإِذَا هُوَ حَسَنٌ
الصفحه ٣١٤ : وَالْعِشْرِينَ مِنَ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ
قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ص يَقُولُ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ
الصفحه ٤٢٩ :
فَقَدْ قَضَيْتَ
صَلَاتَكَ. (١)
٢٣ ـ ذهبت
الإمامية إلى أن الخروج يحصل بإكمال الصلاة على النبي
الصفحه ٤٣٠ : لمصلحة الصلاة (١).
__________________
ـ على مذهب أبي
حنيفة ، وكان مولعا بعلم الحديث ، وكانوا يسمعون
الصفحه ٥٢٥ : النبي ص وخلافة أبي بكر وكثيرا من خلافة
عمر ثم صعد المنبر وقال أيها الناس متعتان كانتا على عهد رسول الله
الصفحه ٥٤٢ :
وإليه تعالى أمر
بالإنفاق.
والعجب أنه قال لو
سلف زوجته نفقة شهر ثم مات أو طلقها بائنا يجب عليها
الصفحه ٥٧٢ :
وهو خلاف قَوْلِهِ
ص النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ.
وقال أبو حنيفة
ومالك والشافعي إذا
الصفحه ٥٣ :
المسألة الثالثة
في صفاته تعالى
وفيها مباحث
الله تعالى قادر ، على كل مقدور :
المبحث
الأول
الصفحه ٥٥ :
انه تعالى ليس
بجسم
المبحث
الثالث : في أنه تعالى ليس بجسم.
أطبق العقلاء على
ذلك إلا أهل الظاهر