الصفحه ٢٢٩ : الرياض النضرة ج ٢ ص ١٦٣ ، وذخائر العقبى ص ٦٣ ، والدر
المنثور ج ٤ ص ٢٩٥ ، والتفسير الكبير ج ١٢ ص ٢٦ ، ونور
الصفحه ١٧٨ :
صلى الله عليه وآله
والمراد المساواة ومساوي الأكمل الأولى بالتصرف أكمل وأولى بالتصرف وهذه الآية أدل
الصفحه ١٦٧ :
وأما الباقون
فإنهم جوزوا تقديم المفضول على الفاضل ولا يتمشى هذا الإنكار على قوله أيضا فقد
ظهر أن
الصفحه ٢٠٦ : عَلِيٌّ عليه
السلام.
(فَأَمَّا مَنْ
أُوتِيَ كِتابَهُ بِيَمِينِهِ) (٢)
قَالَ ابْنُ
عَبَّاسٍ هُوَ
الصفحه ١١٤ : يتضمن الإخبار عن كون المأمور قادرا عليه حتى لو لم يكن
المأمور قادرا على المأمور به لمرض أو سبب آخر ثم
الصفحه ٤٤٦ :
٥٢ ـ ذهبت
الإمامية إلى وجوب الجمعة على من بعد عن البلد على رأس فرسخين وما دون فإن كان
فيهم العدد
الصفحه ١٧١ : إمامة علي
بدليل العقل
المبحث
الرابع في تعيين الإمام :
ذهبت الإمامية
كافة إلى أن الإمام بعد رسول الله
الصفحه ٢٥٨ : ء
البتة كما أخذ على غيرهم (٨)
__________________
(١) الصواعق ص ١٢٠ ،
١٢١ ، ونور الأبصار ص ١٤٥
الصفحه ٣٥٣ : وَعَمِلْنَا
خَيْراً كَثِيراً وَأَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا بَشَرٌ كَثِيرٌ وَإِنَّا لَنَرْجُو
ذَلِكَ فَقَالَ
الصفحه ٢٧٣ :
وبأي اعتبار وجب
الانقياد إلى هذه البيعة والنص غير دال عليها ولا العقل
فهذا بعض ما نقله
السنة من
الصفحه ٣٠٢ :
يدفنوه ولا أنكروا على من أجلب عليه من أهل الأمصار بل أسلموه ولم يدافعوا عنه بل
أعانوا عليه ولم يمنعوا من
الصفحه ٥٠٥ :
بِالْباطِلِ)
وَقَالَ ص عَلَى
الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَ وَقَالَ ص لَا يَحِلُّ مَالُ
الصفحه ١٦٥ : إلا
قليلا ، قال الأئمة صدر هذا الحديث مجمع على صحته». انتهى. أقول : فعلى هذا يكون
ذيله ملحقا ومجعولا
الصفحه ١٧٤ :
أنها نزلت في رسول
الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين وَرَوَى أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ
الصفحه ١٩٨ :
قَالَ (ص) فِي
أَمْرِ عَلِيٍّ عليه السلام (١).
آية صاحب الفضيلة
الثامنة
والاربعون : قَوْلُهُ