الصفحه ٣٧٢ : أنه محاسب غدا على القليل والكثير والفتيل والنقير
فكيف يترك اعتقاده ويتوهم أنه يترك سدى أو يعتقد بأن
الصفحه ٣٧٥ : حَتَّى اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْحَرُّ
وَالْعَطَشُ مَا شَاءَ اللهُ تَعَالَى قَالَ أَرْجِعُ إِلَى مَكَانِي
الصفحه ٣٨٥ :
الثامن
: في انقطاع التكليف حال الحدوث وتقديمهم
عليه
ذهبت الإمامية ومن
وافقها من المعتزلة إلى أن
الصفحه ٣٩٣ : إِلَّا عَلِيٌّ غَيْرِي قَالُوا
اللهُمَّ لَا.
قَالَ
فَأَنْشُدُكُمْ بِاللهِ هَلْ فِيكُمْ أَحَدٌ يُقَاتِلُ
الصفحه ٤٠٢ : به في الحقيقة لأنه
لا معنى للبداء إلا الأمر بالشيء الواحد في الوقت الواحد على الوجه الواحد والنهي
عنه
الصفحه ٤١٠ : الدباغ وبعده (٦).
وكلاهما مخالف لنص
القرآن على ما تقدم.
٤ ـ ذهبت الإمامية
إلى أن الكلب لا يقع عليه
الصفحه ٤١٨ : ترجيح أحد المتساويين بغير مرجح والضرورة شاهدة بذلك
وعلى هذه القاعدة تبني أكثر القواعد الإسلامية والتحري
الصفحه ٤١٩ : الحيض والاستحاضة والنفاس فإنه يجوز أن يصلي وعليه أقل من الدرهم البغلي
وأما غيره من النجاسات فإنه غير
الصفحه ٤٢٠ : في ثوب طاهر على موضع طاهر وقد امتثل فيخرج عن العهدة.
وأما العقل فلأنه
أي تعلق للصلاة بذلك المكان
الصفحه ٤٢٨ : رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ
الْأَخِيرَةِ ثُمَّ قَامَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْأَرْضِ (٢).
٢١ ـ ذهبت
الصفحه ٤٣١ : يبني على صلاته (٢).
وقد خالفوا في ذلك
المعقول حيث جمعوا بين الضدين وهما الحدث والصلاة.
ولو سبقه
الصفحه ٤٤٢ :
٤٣ ـ ذهبت
الإمامية إلى وجوب القصر في الصوم على المسافر طاعة. وقال الفقهاء الأربعة إن شاء
صام وإن
الصفحه ٤٤٥ : وَلَا مَطَرٍ. (٢)
٤٩ ـ ذهبت
الإمامية إلى وجوب تقديم الظهر على العصر حالة الجمع. وجوز الشافعي البدأة
الصفحه ٤٥٢ :
وقال الشافعي
ومالك وأحمد لا يصلى عليه (١).
وهو مخالف لفعل
النبي ص لأنه صلى على حمزة وعلى شهدا
الصفحه ٤٦٠ : عبد بالشركة أو كان بين اثنين ألف عبد بالشركة وجبت الفطرة على الجميع.
وقال أبو حنيفة
تسقط بالشركة